Register now or log in to join your professional community.
<p>وهل يختلف وصف العنف كونه إرهابا بوضع الجهة المتبنيه له من حيث الشرعيه؟ بمعنى متى نصف الجهات المحتكره للعنف الشرعى بكونها إرهابيه؟ أم أن تعريف الإرهاب لا يتصل بوصف الفاعل من حيث الشرعيه</p>
صدر تعديل لقانون العقوبات والاجراءت الجنائية برقم97 لسنة1992تحت مسمى قانون الارهاب وقد تضمن فى احدى موادة تعريف الارهاب عرف قانون الارهاب الصادر97 لسنة1992 الارهابماده86 – يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوه او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه او بالاتصالات او بالمواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامه او الخاصه او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامه او دور العباده او معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح
اما تعريف الإرهاب فى الشريعة الإسلامية عرف التاريخ الإسلامي صور من الجرائم الإرهابية ورصد لها اشد العقوبات ولعل جريمتي البغي والحرابة أقرب صور الجرائم الى الأعمال الإرهابية ونجد أن من المناسب البحث في مضمون هاتين الجريمتين. أولاً:جريمة البغي: جريمة البغي هي جريمة سياسية تقترف ضد السلطة بناءا ًعلى التأويل السائغ والتأويل السائغ يقابل في القانون الباعث السياسي فالتأويل قد يكون سائغأ وقد يكون فاسدأ، وكذلك الباعث قد يكون دنيئاً وقد يكون شريفاً. وقد فرق الفقهاء بين البغي بحق والبغي بغير حق والذي ينبغي وصفه بالجريمة وأوجبوا الوقوف مع البغاة إذا كانوا على حق وكان الإمام جائراً. إما إذا كانوا على باطل وكان تأويلهم غير سائغ فيجب حرب البغاة إذا اجتمعوا في مكان معين ليس لان فعلهم يكون جريمة ولكن لردهم الى رشدهم. لذلك لا يجب قتالهم إلا إذا بدئوا القتال. مصداقاً لقوله تعالى ((وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله , فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين , إنما المؤمنون أخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون)). وقد اشترط الفقهاء أن يكون الخروج بقصد عزل الإمام غير العادل، ومن ثم تقترب هذه الجريمة من الجريمة السياسية في القانون الوضعي مما يستدعي تخفيف العقاب فيها والامتناع عن تسليم مرتكبيها. وهو ما استدعى الفقهاء المسلمين إلى تعريف البغاة بأنهم ((الخارجون على الإمام الحق بغير الحق فلو خرجوا بحق فليسوا بغاة)) بينما ذهب آخرون إلى القول بأنهم ((هم الخارجون على إمام ولو غير عادل بتأويل سائغ ولهم شوكه)). ومن ثم لا يمكن النظر إلى الجرائم الإرهابية باعتبارها جريمة بغي وان كان لبعض مرتكبيها آرائهم وتأويلاتهم فخطف الطائرات والقرصنة البحرية واحتجاز الرهائن وطلب الفدية وقتل المدنيين وترويعهم لا يهدف إلى عزل الإمام غير العادل خاصةً إذا ما اتخذ عملهم بعداً دوليا لا يتناسب مع وصف البغي والذي يستدعي أن يكون داخل الدولة بحكم استهدافه عزل الإمام الجائر. ثانيا ً: جريمة الحرابة تعد جريمة الحرابة من أبشع الجرائم التي ورد النص عليها في التشريع الإسلامي ووضعت لها شروط خاصة وأركان خاصة لا تتحقق إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترتبة عليها والتي ورد النص عليها في القرآن الكريم ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم)).
والحرابة في اللغة مصدر مشتق من فعل حارب يحارب. ولهذا الفعل عدة معان منها أن الحرب بمعنى القتل وبمعنى المعصية وحارب الله إذا عصاه كما يأتي معنى الحرب بمعنى سلب. وفي اصطلاح الفقهاء تعرف بأنها (خروج جماعة أو فرد ذي شوكة إلى الطريق العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم
وعرفها الحنفية بأنها (الخروج على المارة على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من المرور وينقطع الطريق). في حين عرفها الشافعية بأنها (البروز لآخذ المال أو قتل أو إرهاب ويضيف بعضهم أن يكون ذلك مكابرة أو اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث). أما الشيعة الأمامية فأن المحاربة عندهم هي تجريد السلاح برأ وبحراً ليلاً ونهاراً لإخافة الناس في المصر وغيره وعد السارق محارباً إذا اقترف جريمة السرقة مع استعمال السلاح في حين وسع الظاهرية معنى الحرابة ليشمل كل مفسد في الأرض وحجتهم في ذلك أن آية المحاربين جعلت كل مفسد في الأرض محاربا والحكم مطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد حكم يقيده. ومن مجموع هذه التعريفات يمكن القول بأن فقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم يجمعون على أن الخروج لإخافة الناس في الطريق أو لأخذ أموالهم أو قتلهم أو جرحهم هو من قبيل الحرابة. وإذا ما أجرينا مقارنه بين هذه الأفعال والصور المعاصرة من الجرائم الإرهابية نجد انهما يتفقان من حيث توافر العنصر النفسي ونشر الرعب أو الخوف وقد تقدم أن الشافعية عرفوا الحرابة بأنها البروز لآخذ المال أو إرهاب، كما اشترط الفقهاء تجريد السلاح والمكابرة بالاعتماد على الشوكة والمغالبة وهو ما ينطبق على أكثر العمليات الإرهابية في الوقت الحاضر لاسيما أعمال القرصنة البحرية وخطف الطائرات حيث يمتنع الغوث ويتم استخدام السلاح أو التهديد به لنشر الرعب بين المسافرين. وعلى ذلك نجد أن جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هي الصورة المقابلة للجريمة الإرهابية في التشريع الوضعي وقد حرص الإسلام على ضمان أمن واستقرار المجتمع باعتبار هذه الجريمة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات لما في قطع الطريق وقتل الناس وإرهابهم من إشاعة للفوضى والرعب وإخلال خطير للنظام العام
الإرهاب هو محاولة فرد أو مجموعة أو دولة فرض أيدولوجية أو معتقد معين بإستخدام القوة أو بالتلويح بإستخدامها .. والتعريف لا يشير إلى كينونة الطرف الفاعل للإرهاب من حيث تفرده بتملك القوه الشرعيه من عدمه ، فأى فاعل يتبنى العنف لفرض أيدولوجيته ضد الأخر يعتبر إرهابيا سواء كان جهة شرعيه (أجهزة حكومية) أو جهات غير شرعية (جماعات غير حكومية) أو حتى دولة ... وبمراجعة هذا التعريف وبسحب معنى إستخدام القوة إلى إستخدام القوة والتفوق الإقتصادى والعسكرى والسياسى نجد أنه للأسف هناك كيانات كثيرة تندرج تحت هذا الوصف رغم أنها تنادى بنبذ الإرهاب (كيانات تستخدم قوتها أو تلوح بإستخدامها )
السلام عليكم
الارهاب هو ان ترهب غيرك وتدخل فيه الخوف ومحاولة الحاق الاذى به او بممتلكاته
وفي جميع الشرائع هو فعل مشين ينم عن الجبن والدناءة
ولا يهم من يتبناه لانه يصبح حينها وسيلة مشينة لبلوغ اهداف اشين
والله اعلم