Register now or log in to join your professional community.
<p>التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية المطالب بها فى الدعوى من الجهات الأدارية أو الأفراد متضامنين فيه معا - فهل الأختصاص ينعقد للقضاء الأدارى أم للقضاء المدنى ؟</p>
اشكر استاذنا ومعلمنا الاستاذ جمال صابر على اجابته الوافية واضيف ان
يختص القضاء العادي بنظر جميع انواع دعاوى التعويضات التي ترفع من وضد الحكومة او الجهات الادارية عدا دعاوى التعويض التي ترفع امام المحكمة ويختصم فيها القوات المسلحة
اضافة الي ان المحاكم العادي ( القضاء المدني ) بها دوائر حكومة وعمال اي ان دعوى التعويض ضد اي جهة ادارية يكون فيها رأي لجنة فض المنازعات بالجهة الادارية او رأي لجنة المفوضين او يكون حاضرا فيها ممثلا عن الجهة الادارية في الدعوى
كما انه في الدعاوى التبعية مثلا كالجنائية متبوعة بالتعويض مثلا فترفع ايضا امام القضاء العادي ( القضاء المدني
من المؤكد أن الإختصاص الأصيل ينعقد للقضاء الإداري وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قرار إداري مخالف للقانون ، وهو ما يعرف بالقانون الإداري المعيب أو غير المشروع . ويستوي في ذلك أن يكون طالب التعويض فرداً أو جهات إدارية.
أما إن كان طلب التعويض مبنياً على أضرار نشأت بسبب الإخلال بإلتزامات تعاقدية أو مسؤولية تقصيرية فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم المدنية.
ولا أنسي أن أتوجه بالشكر للصديق سعادة المستشار ياسر الزهراني لإختيارنا للإجابة عن هذا السؤال القيم
المحكمة التى يتم رفع دعوى تعويض امامها بسبب أضرار مادية وأدبية و يختصم فيها معا جهات إدارية وأفراد ترفع امام القضاء العادى حيث انه المختص بمثل هذه المنازعات مثال ذلك رفع دعوى تعويض ضد هيئة سكك حديد مصر و دعاوى التعويض عن حوادث السيارات
في العراق يختص القضاء الاداري فقط في الفصل في النزاع المعروض عليه بين الادارة والافراد ، وفي حال الغاء قرار اداري ما بسبب مخالفته القانون او التعليمات او الاختصاص او لاي سبب اخر فهنا يمكن للخصم المتضرر من القرار الاداري الملغي ان يلجأ للقضاء المدني لاقامة دعوى بدائية للمطالبة بالاضرار الناجمة عن القرار الاداري من تاريخ صدوره ولغاية صدور قرار بالغائه او تعديله ليفصل القضاء المدني في ذلك طبقا لاحكام المسؤولية التقصيرية ، ومثال ذلك صدور قرار اداري من مؤسسة بلدية بمنع احد الاشخاص بالبناء لمخالفة احد بنود اجازة البناء واستمرار المنع مدة سنة مثلا واثناء ذلك ارتفعت اسعار مواد البناء وبنتيجة لجوء الشخص الى القضاء الاداري اصدر الاخير قرار بالغاء قرار المنع لاي سبب فهنا للشخص المتضرر اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض المتمثل بفرق اسعار مواد البناء خلال فترة المنع ...مع التقدير
تختلف باختلاف نوع التعويض فاذا كان التعويض عن حوادث السيارات وحوادث الطرق او ناتج عن تصرف قامت به الدولة كنزع الملكية لاقامة المشروعات العامة فان القضاء العادى هو المختص اما اذا كان التعويض بسب اخلال الدولة باحد التزاماتها اعقدية او الناتجة عن اصابات العمل فان القضاء الادارى هو المختص
مثل ماقال الاستاذ جمال وذلك برجوع الي مواد قانونية من التشريع الجزائري من قانون الاداري الاجراءات المدنية حيث ان تختص المحاكم العادية ف المنازعات الاتية "
مخالفة الطرق
المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة المسؤولية الرامية غلى طلب تعويض الاضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة .او لاحدي الولايات اوالبلديات او المؤسسات العمومية ذات صبغة الادارية
علما ان التشريع الجزائري في القانون الاداري مستمد من التشريع الفرنسي والمصري
اذا كان المقصود بالجهة الإدارية في السؤال (الدولة)
فإن الدول التي بها نظام قضائي مزدوج , أي ان أي خصومة او دعوى تكون الدولة طرف فيها فإن المحاكم المختصة في مثل هذه النزاعات هي المحاكم الإدارية , والعلة ان الدولة طرف في النزاع .
اما الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية والتي نظامها نظام موحد أي ان المحاكم بها تنظر جميع القضايا سواء كانت بين الافراد او بين الافراد والدولة , يجوز فيها رفع الدعوى بأي جهة قضائية دون تخصيص .
وفي المملكة العربية السعودية والتي تأخذ بالنظام المزدوج فإن المحكمة صاحبة الولاية التي تنظر للنزاعات التي تكون الدولة طرف فيها هي المحكمة الإدارية
أتفق مع إجابة الأستاذ جمال ..