Register now or log in to join your professional community.
<p><span><strong><span>قام مأمور الضبط القضائى و هو من مكتب مكافحة المخدرات بعد قيام المرشد السرى بالتاكيد له أن هناك شخص على معرفة به يقوم بالاتجار فى الهرويين و قام المرشد السرى بالاتصال به ليوهمه بأن هناك شخص يريد شراء تذكرة هيرويين فقرر له المتهم بان التذكرة بمائة جنيه فقام مامور الضبط وبرفقته المرشد السرى دون اذن من النيابة العامة بالذهاب حيث تواجد المتهم و برفقته قوة مرافقه و قام المرشد بالتعارف بين المتهم و الظابط على انه المشترى و بعد ان قام المرشد بالاعتذار لهما على انه مشغول بشىء اخر تركهم المرشد على اثره و قام الضابط باعطاء المتهم مائة جنيه و قام المتهم باخراج تذكرة الهرويين و بمجرد اعطاء المتهم التذكرة للظابط قام الظابط و القوة المرافقة بالقبض على المتهم و بتفتيشه عثر معه على احدى و اربعون تذكرة بالاضافة الى التذكرة موضوع البيع و الشراء و مبلغ خمسة و سبعون جنيها <span> </span>و قام الضابط باسترداد المائة جنيه التى كان قد اعطاها الى المتهم دون ان يثبت رقمها فى المحضر وقدم المتهم الى المحاكمة بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة .</span></strong></span></p>
القبض صحيح نظرا لوجود المتهم في حالة تلبس كما نص عليها في المادة30 اجراءات لكن شاب هذا القبض بض العيوب القانونية ومنها عدم اثبات رقم العملة فئة المائة جنية
كل الاجراءات التى قام بها مامور الضبط القضائى تكون باطلة لعدم وجود اذن مسبقمن النيابة العامه بالضبط او التفتيش ومابنى على باطل فهو باطل
والحالة الوحيدة التى تسوغ لمامور الضبط القضائى اتخاذ اى اجراء من اجراءات الضبط او التفتيش هى حالة التلبس فقط
وفى حالة المحاكمة يمكن الدفع ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود اذن مسبق من النيابة العامة خاصة وان المتهم لم يكن فى حالة تلبس
وواجب على المحكمة فى هذه الحالة ان تقضى بالبراءة والا كان حكمها معيبا متعينا الغاءه من محكمة الرجة الثانية
أتفق مع إجابات الأساتذة ..