Register now or log in to join your professional community.
بشكل ملخص جدا .. الشروط الاستثنائية دورها هو تحديد المسارات التي يسلكها المتعاقدان في العقد والتي لم ينص القانون عليها او نص على خلافها وفقا لنظرية "العقد شريعة المتعاقدين"
رغم إجماع الفقه و القضاء على ضرورة احتواء العقد الإداري على شروط استثنائية و غير مألوفة في القانون ، إلا أنه و أمام صعوبة تحديد هذه الشروط ، فقد بذل القضاء الإداري جهودا حاول من خلالها تعريف هذه الشروط بأنها تلك الشروط التي تمنح أحد الطرفين المتعاقدين حقوقا و تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أم يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري إلا أن فقه القانون الإداري أمكنه رد هذه الشروط الاستثنائية و غير المألوفة في القانون الخاص إلى الشروط التالية :* الشروط التي تتضمن امتيازات للإدارة لا يمكن للمتعاقد معها أن يتمتع بها : أي تجعل المتعاقد مع الإدارة في مركز غير متكافئ و غير متساوي معها و هذه الامتيازات التي تتضمنها شروط العقود الإدارية تعتبر أبرز ما يميز العقد الإداري عن بقية العقود الأخرى و لعل أبرز هذه الامتيازات نجد :- حق و سلطة الإدارة في تعديل التزامات المتعاقدين معها نقصا أو زيادة .- امتياز سلطة التدخل للإشراف على تنفيذ العقد .- امتياز سلطة تغيير طريقة تنفيذ العقد و وقف التنفيذ مؤقتا .- امتياز سلطة فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضاء الطرف الآخر المتعاقد معها .- امتياز سلطة الإدارة في توقيع عقوبات مختلفة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته حتى و لو لم يحدث لها ضرر ما و بغير حاجة إلى اللجوء إلى القضاء .* الشروط الاستثنائية و غير المألوفة التي تخول للمتعاقدين مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير : و هي تمنح و تخول للمتعاقد مع الإدارة بغض لامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة العامة عادة و تمارسها و ذلك بالقدر اللازم فقط و الضروري لتنفيذ العقود الإدارية ، فالمتعاقد مع الإدارة قد يخول له مثلا حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو حق فرض رسوم معينة أو حق الاحتكار .* الشروط الاستثنائية و غير المألوفة المتمثلة في الإحالة دفاتر خاصة معينة : و ذلك إذا ما تضمنت هذه الدفاتر الخاصة و التي تعتبر جزء من العقد نفسه ، شروط استثنائية و غير مألوفة في عقود القانون الخاص و هذه الدفاتر هي العناصر المنشئة للصفقات العمومية أي أنها شروط تبرم بموجبها الصفقات .* جعل الاختصاص في الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقد من اختصاص القضاء الإداري : وهذا الشرط هو من يكسب الصفة الإدارية للعقد بل و يعتبر معيار تحديد العقود الإدارية بطبيعتها .* إشراك المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق العام :كما هو الحال في عقد التزام المرافق العامة