Register now or log in to join your professional community.
أتفق مع إجابتك أستاذ جمال ..
الرشوة : هي أتفاق بين شخص صاحب مصلحة وموظف أو مكلف بخدمة عامة على فائدة أو منفعة مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاص الموظف أو مأموريته ، أي لا بد من التقاء إرادة الطرفين وأن من شأن الرشوة الأضرار بالمصلحة العامة . أطراف الرشوة :1- المرتشي : وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها .2- الراشي : هو صاحب المصلحة الذي يتقدم بالعطاء أو المنفعه أو الوعد بها إلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو يقبل بطلبهما .3- الوسيط : وهو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي ، فإما أن يكون ممثلا عن المرتشي ، فيقوم بدوره طلب أو قبول الفائدة المعروضة عليه أو الوعد بها ، أو يكون ممثلا عن الراشي فيقوم بدوره عرض الفائده أو المنفعة على الموظف أو المكلف بخدمة أو يقبل بطلبهما أو الوعد بذلك. أما صفة الفاعل في جريمة الرشوة : أن الفاعل كونه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ويسمى (المرتشي) وأن جريمة الرشوة تستند إلى التجارة بأعمال الوظيفة فالموظف هو شخص تتوفر فيه الشروط التالية:1- أن يسهم في مرفق عام تديرهُ الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق الأستغلال المباشر .2- أن يشغل وظيفة دائمة وأن يؤدي عملا مستمرا غير عارض.3- أن يكون إشغال الوظيفة بالشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بصدور أمر بتعيينه من الجهات المختصة .