Register now or log in to join your professional community.
المطالبة بالحقوق شفهياً ثم كتابياً
ثم الإتجاه للتفتيش الإداري
ثم في النهاية اللجوء للقضاء
انه تقصير من الادارة ويقوم بتعديله فورا لانه يمس سمعة الشركة
لا يجوز للشركة خصم مبلغ التامينات الااذا كان مشترك فى التامينات اصلا لان اغلب العاملين فى الشركات الخاصة وخصوصا المؤمن عليهم من قبل النقابات المحامين او غيرها لم يحبذوا فكرة التامين عليهم من قبل الشركة ويفضل تامين النقابة الخاصة بها واذا حدذ هذا بافعلا فعلى رب العمل الرئيسى اخبار الموظف بمثل هذا القرار وهو حر فى قبول او رفض خصم مبلغ التامين من الراتب الاساسى
تعتبر هذه الحالة من قبيل جريمة عدم التصريح بانتساب العمال، والذي حددها القانون المتعلق بالتزامت المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي الجزائري بـ10 ايام الموالية للشروع في ممارسة النشاط، وتقوم هيئة الضمان الاجتماعي باجراءات التحصيل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وتقرر غرامة تتراوح بين10000دج و20000دج عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين الى24 شهرا، كما يمكن متابعة صاحب العمل بجريمة حجز قسط اشتراك العامل بغير وجه حق حيث يعاقب بغرامة مالية قدرها1000 دج عن كل عامل.