Register now or log in to join your professional community.
يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 الفئات الاتية :
* الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة* الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام* الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :1ـ ان يكون سن المؤمن عليه18 سنة فأكثر .
2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل .يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير .ـ أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .
ـ ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 .