Register now or log in to join your professional community.
هل المقصود بالمنع من الزواج .. الزواج السابق أو اللاحق ...؟؟
البند السادس من المادة73 من قانون مجلس الدولةالصادر بالقرار بقانون رقم47 لسنة1972، نصت علي ألا يعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية
ثم حكمت المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة73 من قانون مجلس الدولةالصادر بالقرار بقانون رقم47 لسنة1972، وذلك فيما نص عليه من ألا يعينعضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة•وفقا للفقره6 من الماده73من القانون47لسنه1972 لايجوز لعضو مجلس الدوله ان يتزوج من اجننبيه مع استثناء وحيدبالنسبه للزوجه العربيه ولكن باذن من رئيس الجمهوريه ... وقد تم الطعنبالدستوريه على هذه الفقره وحكمت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريههذه الفقره عام1995 ... وبالمناسبه صاحب الطعن كان المستشار تيمور مصطفىكامل رئيس هيئه النيابه الاداريه حاليا.. ووجود الفقره بالرغم من كده امرطبيعى لان المحكمه الدستوريه تسقط المواد او القوانين الغير دستوريه ولاتلغيها