Register now or log in to join your professional community.
الوقف هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح". ويشمل الوقف الاصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الاصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة. ينقسم الوقف إلى نوعين ويشتق الثالث منهما وهم كالتالي :
1- الوقف الأهلي :ما جعلت فيه المنفعة لأفراد معينين أو لذريتهم سواء من الأقرباء أو من الذرية أو غيرهم.وقد تم الغائه فى القانون المصرى
2- الوقف الخيري: ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون الإنفاق عليه قربة لله تعالى.
3- الوقف المشترك: ما يجمع بين الوقف الأهلي والخيري. للوقف شروط معتبرة لصحته وهي كما فصلها الرحيباني الحنبلي :
1- كون الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد؛ فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون.
2- كون الموقوف عينا؛ فلا يصح وقف ما في الذمة
3- كون الوقف على بر وهو اسم جامع للخير.
4- كون الواقف على معين من جهة كمسجد كذا، أوشخص ما، غير نفسه.
5- من شروط الوقف كذلك أن يقف ناجزاً غير معلق ولا موقت ولا مشروط بنحو خيار.
6- أن لا يشترط الواقف في الوقف أي شرط ينافيه من الشروط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء، أو شرط خيار فيه.
أتفق مع إجابة الأستاذ جمال ...