Register now or log in to join your professional community.
انعدام الإثراء :- وهو السبب المعنوي واطلقو عليه الكسب غير العادل ويكون إذا خالف الأخلاق وشراء شيء يقل كثيرا عن سعره وهو الإثراء غير العادل ويكون كذلك إذا خالف الأخلاق وإذا انعدم السبب بهدا المعنى جاز لمن لحقه خسارة أن يعود بدعوى الإثراء بلا سبب علي من جني الإثراء والسبب لايتعدى أن يكون تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون - وأسباب الإثراء تصرف قانوني : إذا كان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا محال لتطبيق القاعدة والتصرف القانوني قد يكون عقد البيع والهبة أو تصرف انفرادي ومثل اتفاق صاحب الشيء والمستأجر علي إعادة ماتم استئجاره في حالة جيدة وسلمها للمالك ولم يدفع ثمنها إلي البائع ولا يعود البائع للدائن بدعوي الإثراء بلا سبب لان إثراء البائع له سبب في العقد المبرم بينه وبين المستأجر وهدا الحكم مطبق في عقود التبرع كالهبة
أتفق مع إجابة الأستاذ محمد ..