Register now or log in to join your professional community.
أعتقد إنه فى تلك الحالة يتم رفع المذكرة إلى المدير العام
ليتخذ القرار المناسب
لا يجوز طبعا توقيع عقوبة إلا عن طريق عمل مكتوب خطي إلى مديره لكي يوقع عليه العقوبة المناسبة ...
المفترض في حالة وجود إدارة للموارد البشرية أن يتم اتخاذ اللازم حيال الموظف بناء على توصية تلك الإدارة المرفوعة أصولا إلى المدير العام
لا يجوز لأى مدير توقيع جزاء على الموظف و أنما عليه كتابة مذكرة بالواقعة التى قام بها الموظف و رفعها الى المدير العام للتأشير عليها و رفعها الى رئيس مجلس ادارة الشركة الذى يحق له سلطة توقيع الجزاء المناسب كما ان المادة64 من قانون العمل الموحد قد نصت على انه : يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره علي أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة،علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
في هذة الحالة يجب على المدير وحسب الادله والشهود توجية الى الجهة المعنية بمحاسبة الموظفين وهي إدارة شئون الافراد غالباً لمحاسبته وإن ادعت الضرورة يمكن توجيهه للشئون القانونية .
وكل ذلك يتم بوضع مدير الموظف بالصوره .
حسب فهمي للسؤال: قام موظف من إدارة أخرى بإتلاف أحد الأجهزة في إدارتي، ما الواجب عمله؟
في هذه الحالة يجب إحالة الموضوع لإدارة الموارد البشرية لاتخاذ اللازم
لابد من الرجوع الى اللوائح والنظم والقرار عند المدير ان شاء عاقب وان شاء عفا
بل ترفع مذكرة بالواقعة الى الادارة لأتخاذ اللازم بشأن الموظف .
له الحق اكيد ولكن يفضل الرجوع لرئيس القسم للسماع منه واتاحه الفرصه للتوضيح