Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هي شروط قبول دعوى الاشكال؟

user-image
Question added by نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح
Date Posted: 2014/12/21
Besma El Ouerghi
by Besma El Ouerghi , صاحبة المكتب , مكتبي الخاص للمحاماة والإستشارة

إثبات ملكية المنقول او العقار المنفذ عليه وذلك يكون بادىء الأمر القيام بقضية إستعجالية في إشكال تنفيذي لإيقاف تنفيذ ذلك الحكم الذي سينفذ على ممتلكات غير تابعة للمحكوم ضده ومتى تحصل بموجب القضية الإستعجالية بحكم في إيقاف التنفيذ على إثرها يقوم بقضية أصلية في إثباته لملكية تلك المنقولات  

ماهو الحل في حاله حجز ع منقولات بسبب نفقة وحكم نهائي والحجز اقام ع عنوان بيت جد الاب هل يمكن عمل استشكال او استرداد

عادل مصطفي حسن احمد احمد
by عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

ثلاثة شروط .ان تكون المتازعة متعلقة بالحكم المراد تنفيذة ....ان تكون المنازعة متعلقة بشخص المحكوم علية .....ان تكون المنازعة متعلقة بالشئ المنفذ علية

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
by نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

يشترط لقبول دعوى الاشكال توافر ثلاثة شروط الاول: يتعلق بشخص المستشكل.   الثاني: يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه الثالث: يتعلق باسباب النزاع   والتنفيذ.وفيما يلي نبين معنى كل من هذه الشروط :الشرط الاول :شخص المستشكل:يشترط في المستشكل شرطان : 1-الصفة2- المصلحة .1-الصفة : اجاز كل من القانونين الفرنسي (المادة711 اجراءات) والايطالي (المادة628/3اجراءات) للنيابة العامة ولذوي الشان رفع دعوى الاشكال.اما القانون الفلسطيني ،فقد نص على ان الاشكال يرفع من المحكوم عليه   (المادة42. اجراءات) او غيره سواء عند النزاع في شخصيته (المادة  423اجراءات) او بشأن الاموال المطلوب تنفيذها عليه (المادة424 اجراءات)   وليس للمدعي المدني ان يستأنف الحكم الصادر بوقف تنفيذ الحكم الجنائي بناء   على الاستشكال فيه هذا ما لم يشمل الحكم بالايقاف ماقضي به في الدعوى   المدنية فعندئذ تتوافر صفته في استئناف ما اصدرته المحكمة من قضاء بايقاف   تنفيذ الحكم المدني خطأ.2-المصلحة : يجب ان يكون للمستشكل مصلحة من وراء استشكاله فاذا كان  التنفيذ قد تم  وانتهى فلا مصلحة من وراء هذا الاشكال ويستوي في تقدير هذه  المصلحة ان  تتوافر وقت رفع الاشكال او عند الحكم فيه وتتوافر المصلحة في  الاشكال ولو  امرت النيابة العامة طبقاً للمادة422اجراءات بوقف تنفيذ الحكم  مؤقتاً لان  من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة  العامة بهذا  الايقاف ولايترك لتقديرها ومشيئتها .-هل يحق للنيابة العامة رفع الاشكال:يرى  البعض تخويل النيابة العامة حق رفع دعوى الاشكال من تلقاء نفسها  لتحسم  النزاع على التنفيذ(19) وواقع الامر ان النيابة العامة هي السلطة  التي  تشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية (المادة395 اجراءات) ولا تملك غير   القيام بهذا الواجب ، لان السلطة والواجب قرنان متلازمان ولكن القانون   المصري اجاز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة  ان  توقف تنفيذ الحكم مؤقتا (المادة422 اجراءات) ويكشف هذا النص الاخير  عن  علة عدم تخويل النيابة العامة حق الاشكال في التنفيذ فطالما اجاز لها   القانون ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا لم يعد هناك ما يبرر التجاءها الى   القضاء لتحقيق هذا الغرض.الشرط الثاني: الحكم المستشكل في تنفيذه:الاصل ان الاحكام لا تنفذ الا متى صارت نهائية ما لم يكن القانون نص على خلاف ذلك. أ)الاصل انه اذا كان الاشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم   المستشكل في تنفيذه ان يكون مطعونا فيه وذلك باعتبار ان الحكم المراد   الحصول عليه من الاشكال هو وقف التنفيذ وهو حكم وقتي بطبيعته يتوقف على ما   يصير عليه حال الحكم بعد الطعن فيه فاذا لم يقرر احد بالطعن في هذا الحكم   واصبح سندا نهائيا للتنفيذ لم يجز الاشكال فيه وكذلك الشأن اذا كان باب   الطعن في الحكم قد اغلق بالحكم بعد قبوله شكلا .على انه لا يشترط ان  يكون الحكم المستشكل في تنفيذه مطعونا فيه اذا كان  منعدما لانه لا يصلح  لان يكون سندا للتنفيذ ولا يحتاج الى حكم يقرر انعدام  وايضا اذا كان  التنفيذ على عكس منطوق الحكم كما اذا نفذت العقوبة رغم الحكم  يوقف تنفيذها  او استمر التنفيذ رغم صدور قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة او  صدور قانون  بالعفو عن الجريمة .ويترتب على نقض الحكم المستشكل في تنفيذه  واعادة  المحاكمة الغاء هذا الحكم واعتباره معدوم الاثر لا وجود له وفي هذه  الحالة  يكون الاشكال واردا على غير محل .ب)اما اذا كان الاشكال مرفوعا من  غير المحكوم عليه (سواء بسبب النزاع في  شخصية او بسبب الاموال المطلوب  التنفيذ عليها) فان الحكم المراد الحصول  عليه من الاشكال هو عدم جواز  التنفيذ وهو ليس حكما وقتيا .ولذلك فانه لا  يتوقف عليه ما يصير عليه الحال  الحكم المطلوب تنفيذه فيستوي ان يكون محلا  للطعن او اصبح باتاً.هذا بالاضافة الى ان غير المحكوم عليه لا يجوز له قانون الطعن في الاحكام والمناط في قبول الاشكال من الغير هو تعارضه مع حقوقه .الا انه يشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه من غير المحكوم عليه بسبب   الاموال المطلوب التنفيذ عليها ان يكون من الاحكام المالية وقد قضت محكمة   النقض المصرية ان المقصود بالاحكام المالية تلك المصادرة بالغرامة او ما   يجب رده او التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على  اموال  المحكوم عليه وهو التنفيذ الذي ينتهي الى بيع الاموال المنفذ عليها  للحصول  منها على قيمة الاحكام المالية المنفذ بها(2.) وبناء علىهذا المبدأ  لا  يعتبر من الاحكام المالية الحكم بالازالة او بالغلق .الشرط الثالث: اسباب النزاع في التنفيذ اولاً: اذا كان الاشكال مرفوعا من المحكوم عليه لا يقبل الاشكال الا في الحالتين الآتيتين:أ)اذا  كان النزاع في التنفيذ منصبا على عدم صلاحية السند للتنفيذ او  لسبب لاحق  على الحكم مثال ذلك تنفيذ حكم غيابي رغم المعارضة فيه وكان الحكم  المستشكل  في تنفيذه مشمولا بايقاف التنفيذ او كان المحكوم عليه قد اصيب  بالجنون  بعد صدور الحكم عليه ويعتبر الحكم غير صالح كسند للتنفيذ اذا صدر  قرار  رئاسي بالعفو عن العقوبة او صدر قانون بالعفو عن الجريمة وكذلك ايضا  يعتبر  الحكم غير صالح للتنفيذ اذا شابه غموض حول مقدار العقوبة المحكوم بها  .ولا يجوزمطلقا ان يطعن المستشكل على الحكم من جهة صحته او بطلانه او ان   يبحث مدى مخالفته للقانون او ان يجادل في مضمون الحكم المستشكل في تنفيذه   او ان يعيد تقييم وقائع الدعوى بناء على واقعة جديدة ذلك ان اصلاح كل هذه   الاخطاء المدعى بها وسيلته هو الطعن في الحكم لا الاشكال في تنفيذه   فالاشكال في التنفيذ نص على التنفيذ لا على مضمون الحكم هذا ما لم تتوافر   الحالة الثانية لقبول الاشكالات الآتي بيانها .ب)اذا كان ايقاف  التنفيذ تمليه حالة الضرورة ويستند الايقاف في هذه الحالة  على نظرية  الضرورة وهي نظرية عامة تطل على القانون كله ولاتحتاج الى نص خاص  ويكون  ذلك عندما يترتب على التنفيذ الحاق ضرر جسيم لا يمكن تداركه .

More Questions Like This