Register now or log in to join your professional community.
بالتأكيد جائز وكما أجاب الأساتذة الكرام ..
نعم، فطبقاً للمادة22 إجراءات، يجوز لمن أصابه ضرر شخصي ناشيء عن الجريمة أن يطالب بها في أي وقت أمام جهات التحقيق أو المحكمة الجنائية قبل اقفال باب المرافعة كما يجوز أن يرفع دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية وذلك بعد أن يصدر حكم نهائي وبات من المحكمة الجنائية.
التعويض فى القانون لمن اصابه الضرر فيجوز رفع الدعوى الجنائية والمطالبة بتعويض مؤقت لحين الفصل فى الدعوى الجنائية فاذا ما فصل فى الدعوى الجنائية استحق الواقع عليه الضرر وهو ما يسمى ( المدعى بالحق المدنى ) التعويض المؤقت الوارد بالدعوى الجنايئة وتحيل المحكمة الجنائية الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة استكمالا لباقى التعويض الوارد بالصحيفة الجنائية .
نعم بجوز