Register now or log in to join your professional community.
التقدير الجزافى نو من انواع العقاب الضريبى فى حال اخفاء الممول اى بيانات عن مامور الضرائب او التلاعب او التهرب الضريبى
هو تقدير تقوم بها الضرائب في حالة عدم تقديم الاقرار او عدم تمام الاقرار وهو لا يعتمد على معلومات فعلية
التقدير الجزافي هو التقدير العشوائي الذي لايعتمد على دراسة او علم او واقع فقط لمجرد انه تم تأدية التقدير
التقدير الجزافي هو تقدير يتم من قبل ديوان الضرائب لمتهرب الضريبة عندما لايقدم اقراره الضريبي او قوائمه المالية
اتفق مع جابة استاذ /ايمن واستاذ / هانى
حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية التقدير الجزافي كما تنبه المشرع المصرى الى ذلك العوار التشريعى بصدور قانون الضرائب رقم91 لسنة2005م حيث منع مصلحة الضرائب من تقديرها جزافيا لارباح المموال دون سند من الاوراق او القانون
حكم بعدم دستورية التقدير الجزافى
قضية رقم125لسنة18 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية"
مبادئ الحكم:تشريع-ضرائب - دعوى دستورية-مصلحةمناطها - ضريبة-التقدير الجزافى - ضريبة-جباية -ضريبة-وعاؤها
نص الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد11 ديسمبر سنة2005م الموافق9 من ذى القعدة1426 هـ .برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد قدما إلى مأمورية الضرائب
وحيث إن المدعى وقد دفع بعدم دستورية نصوص المواد13 ،35 ،36،37،38 ،82 من القانون رقم157 لسنة1981 . وصرحت المحكمة برفع الدعوى الدستورية بشأنها إلا أنه أقام الدعوى الماثلة – وعلى ماسلف بيانه – طعناً على الفقرات9 ،10 ،11 من المادة الأولى والمواد27 ،38 ،39 ،157،158 من القانون رقم157 لسنة1981 ، ومن ثم فإن الطعن فيما عدا المادة38، يكون غير مقبول باعتباره طعناً مباشراً يخرج عن نطاق تصريح محكمة الموضوع .
وحيث إنه لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهى مناط قبول الدعوى الدستورية – ترتبط بالنزاع الموضوعى بحيث ت
وحيث إن المادة38 من القانون رقم157 لسنة1981 – المطعون عليها تنص على أنه " تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب .وللمصلحة تصحيح الإقرار وتعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير " .
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه ، أنه أطلق يد مصلحة الضرائب فى تقدير أرباح
وحيث إنه لما كانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم ويتعين بالتالى ، وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية ل لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . ولما كانت السلطة التشريعية التى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها – على ما تقضى به المادة119 من الدستور - يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عن توريدها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها ، كما أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون – وعلى ما تدل عليه المادتان61،119 من الدستور - هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية ، وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة38 من الدستور ، إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس ، ذلك أن جباية الأموال فى ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين
وحيث إن المشرع فى النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد ، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها . ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول غير الملتزم بإمساك دفاتر تجارية واعتماد إقراره من أحد المحاسبين المعتمدين ، واللجوء إلى تحديد أرباحه الخاضعة للضريبة بطريق التقدير الجزافى دون سند لديها من الأوراق أو القرائن، وهو ماقد يؤدى إلى انتفاء تحقق التقدير الحقيقى لوعاء الضريبة المفروضة ، وإمكانية حصول الشطط فى هذا التقدير ليجاوز أرباح الممول الفعليـة ، ويتعداها إلى أصل رأس المال فتدمره سيما والمفروض أن هذا الممول من صغار الممولين أصحاب النشاط التجارى والصناعى ، فضلاً عن أن ذلك التقدير الجزافى الذى تفرضه المصلحة ، دون أدنى دليل وبغير ضمانات تكون كافلة لتقدير المقدرة التكيفية للممولين تقديراً حقيقياً، يصادم توقع الممولين المشروع ، ويباغت حياتهم عاصفاً بمقدراتهم حاكماً لكذب إقراراتهم فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها ، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند سابق تعاملاتهم الأمر الذى يؤدى إلى إهدار أسس وقواعد العدالة الاجتماعية على نحو يخالف حكم المادة38 من الدستور ، هذا فضلاً عن أن النص الطعين – على نحو ما تقدم بيانه – وقد اعتمد أسلوب التقدير الجزافى كوسيلة لربط الضريبة وإعادة تقدير الأرباح بالنسبة لطائفة صغار الممولين من أصحاب النشاط التجارى الغير ملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة أو اعتماد إقراراتهم الضريبية من أحد المحاسبين ، يكون قد غاير بذلك ما انتهجه بشأن غيرهم من الممولين لذات الضريبة أو ممولى الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، إذ اعتمد لهؤلاء وأولئك أسلوب التقدير الإدارى فألزم مصلحة الضرائب إذا لم تقبل إقراراتهم أن تثبت مخالفتها وعدم مطابقتها للحقيقة بالأدلة والبراهين ، وأن يكون تقديرها لوعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل