Register now or log in to join your professional community.
استحدث القانون رقم91 لسنة2005 المادة رقم(132) التي نصت علي معاقبة المحاسب القانوني بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد علي مائة الف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين باعتبار ان المحاسب هو المسئول عن الإقرار الضريبي.
مادة132 من القانون رقم91 لسنة2005م قانون الضريبة على الدخل - مصر
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد
إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
١- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد
بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه
الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
٢- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو
الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير
الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
اتفق مع جميع اجابات الاساتذة اعتبارها وافية وكافية
اتفق مع اساتذتنا اصحاب الخبر وخاصة اجابة أ جمال صابر
اتفق مع الزملاء