Register now or log in to join your professional community.
الاستئناف يرد على الاحكام الابتدائية في مجال الضريبة على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المبنى على الطعن على قرار لجنة طعن الضرائب اقناع الممول بعدم استئناف ذلك الحكم يتوقف على اسباب ذلك الحكم وهناك مبدأ قانونى الا يضار الطاعن من طعنه او المستأنف من استئنافه اى ان محكمة الاستناف ليس امامها الا تأييد حكم اول درجة او الغاءالحكم او تعديل الحكم بالتالي لن يحدث ضرر للطاعن من الاستناف بل قد يستفيد من عوار قانونى في تطبيق القانون يتضح امام محكمة الاستئناف وفق المستقر عليه من احكام تواترت في تطبيقها محاكم النقض في ذلك المجال .
اما بخصوص الطعن على الربط الضريبي امام اللجنة الداخلية بمأمورية الضرائب المختصة او لجنة الطعن فهذا يتوقف على مدى التزام مأمورية الضرائب بتطبيق اسس احتساب الضريبة وفق الاقرار المقدم من الممول والتزام المأمورية بما جاء به وعدم الاجحاف من قبل المأمورية بمحتويات الاقرار المقدم من الممول ومن ثم عدم جدوى الطعن بناء على ذلك .