Register now or log in to join your professional community.
فموانع العقاب : هي أعذار قانونية معفية من العقاب مع بقاء الصفة الجرمية للفعل ويبقى الفاعل مسؤولاً جنائياً ، لكنها تعفي الجاني بعد ارتكابه الجريمة من العقوبة المقررة لها، ومن هذه الموانع في الشريعة الإسلامية :-
1 - توبة الجاني .
2 - الصلح بين الجاني والمجني عليه .
3 - فقدان الجاني أهليته بعد ارتكابه الجريمة بالموت أو الجنون .
4 - الأبوة والأمومة في الشريعة .
5 - العفو من المجني عليه أو ذويه .
ومن موانع العقاب في القانون :
1 - التقادم .
2 - العفو العام والخاص .
3 - وفاة المحكوم عليه .
4 - الصلح .
5 - وقف التنفيذ .
نظم قانون العقوبات المصرى موانع العقاب وأسباب الأباحة فى المواد من60 إلى63 وعددها بأن لا تسرى أحكام قانون العقوبات على من إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وحالة الضرورة التى أدت إلى إرتكاب الشخص الجريمة لوقاية نفسهأ وغيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادتة دخل فى حلولة ولا فى قدرتة منعة بطريقة او اخرى، ومن يكون فاقد الشعور او الاختبار فى عملة وقت ارتكاب الفعل اما لجنون او عاهة فى العقل، واما لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة او على غير علم منة بها، والموظف الحكومى اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعته او اعتقد انها واجبة علية واذا احسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءه من اختصاصة و على كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانة كان يعتقد مشروعيتة واعتقادة كان مبنيا على اسباب معقولة
كما أجاب الأساتذه ...