Register now or log in to join your professional community.
أولاً: الدفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم:
1- من المقرر قانوناً أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطأ الجاني أو كان كافياً بذاته لأحداث النتيجة وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.
2- يشترط في خطأ المجني عليه الذي يسقط به مسئولية المتهم أن يترتب على هذا الخطأ انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ.
3- من المقرر أن خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.
4- يجب قانون لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سبباً في حصول الإصابة، ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وإلا فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
(نقض رقم1090 لسنه15 ق جلسة22/10/1945
5- من المقرر قانوناً أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ، أن تبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلي المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حيث وقوع الحادث.
(طعن رقم1217 لسنه34ق جلسة2/11/1964)
6- متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر، على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدي التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليها الأولي التي لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابتها ووفاتها استناداً إلى دليل فني، فأن الحكم يكون مشوباً بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم1969 لسنه30 ق جلسة28/3/1966)
7- إذا كان الحكم الابتدائي ـ الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه ـ قد حصر الخطأ في المتهم وحدة ـ فإن استطرد الحكم المطعون فيه إلى القول بإسهام المجني عليه في الخطأ بغير أن يكشف عن نوع هذا الخطأ ومداه، فيكون معيباً بالقصور في التسبيب.
( طعن رقم1383 لسنه38 ق جلسة11/2/1969)
8- إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب قي جرائم الإصابات غير العمدية، أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه، فإذا كان الدفاع قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة، بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه، فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفع أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان الحكم قاصراً.
( طعن رقم1785 لسنه13 ق جلسة1/11/1943)
9- جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية، انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها.
( طعن رقم759 لسنه25ق جلسة7/2/1956)
ثانياً: الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة:
1- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير صفة قد يأخذ صورة أخرى هي الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك حق رفعها قانوناً.
2- الدفع بعدم القبول في هذه الصورة من الدفوع الجوهرية والمتعلقة بالنظام العام وقد نصت عليه المادتان63،332 من قانون الإجراءات الجنائية.
- المادة63: إجراءات جنائية تنص على "إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والمجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
- وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندي قاضي للتحقيق طبقاً للمادة ـ64 من هذا القانون، أو أن تتولي هي التحقيق طبقاً للمادة ـ199 وما بعدها من هذا القانون.
- وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ـ123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
- واستثناء حكم المادة ـ237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
- والمادة332 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب".
3- الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها ـ متعلق بالنظام العام ـ يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب بشرط عدم تطلب تحقيق موضوعي.
(طعن رقم886 لسنه46 ق جلسة27/12/1976)
4- من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يمكن رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة ـ63 من قانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد، دونها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصال أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وبهذه المثابة يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقومات الحكم مؤدية على قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
(طعن رقم850 لسنه46 ق جلسة6/2/1977)