Register now or log in to join your professional community.
* أنا سيدة متزوجة وأعمل منذ أربع سنوات بإحدى الشركات الكبيرة التي تمارس نشاط عمل التصميمات والديكورات، ومدير هذه الشركة حازم ويحاسبنا على الدوام بالثانية ودون تسامح، وأنا الآن حامل في بداية الشهر الثامن وعلى الرغم من إرهاق الحمل إلا أن إدارتي لا زالت تحاسبني على التأخير بكل شدة وإذا تغيبت عن العمل لمراجعة الطبيب طبقت بحقي أقسى عقوبة، وقد رفض مدير الشركة طلب الإجازة الذي تقدمت به بحجة أن العمل سوف يتضرر، وحتى عندما طالبتهم بمنحي إجازة بدون أجر رفضوا طلبي وبشكل حازم وبصراحة أشعر بأن هذا التعامل القاسي لا يمكن أن يتوافق مع حقوق الإنسان، فهل الإجراء الذي اتخذته الشركة بحقي نظامي، وهل هناك مواد يستندون إليها ؟ أم أن النظام يعطي الحق للعاملة في طلب الإجازة خلال فترة الحمل؟ وإذا كان كذلك فكم مدتها وهل ستكون بأجر أم بدون أج ؟ وهل يمكن للشركة قطع إجازتي وفصلي من العمل بحجة تضرر العمل من غياب ؟
هذا قرار تعسفي ويمكنا اثبات ذلك حيث قانون العمل السعودي وفر لها بعد تحديد موعد الولادة المتوقع بأن تأخذ4 اسابيع قبل هذا التاريخ و6 بعده بما يقرب حوالي3 اشهر تقريبا وتكون مدفوعة الاجر ولكنها لا تستطيع اخذ اجازة سنوية لاستحقاقها ضمن هذه الاجازة وفي حال الفصل يكون تعسفي ويمكنها مطالبات الشركة براتبها وارجاعها للعمل مرة اخرى وتوقيع جزاء بحق الشركة والمدير الذي لا يعي القانون ويستعبد من هم لديه
فى السودان وفى المؤسسات الحكومية لا تمنح إجازات الامومة قبل تمام السنة من بداية خدمتك وبما انك لكى4 شهور فقد تعتبر فترة تجريبية لكى وكثرة الارانيك المرضية لا تعطى إنطباعا جيدا عنكى فى بداية حياتك العملية فقد تقلل من درجات التقدير السنوى لكى ، فإذا كانت هذه فى المؤسسات الحكومية فما بالك من المؤسسات الخاصة التى تهدف الى زيادة الربح والمبيعات ، ومع هذا وحسب إنسانية المدراء هناك بعض الشركات المتساهلة فى هذا الامر وكان ينبغى على الشركة ان لا تعينكى من البداية طالما انهم لا يقدرون مثل هذه الظروف مع العلم ان لكل إمراة فى هذه الدنيا مثل هذه الظروف .
فى كل قوانين العمل العربية لا يجوز رفض اجازة الوضع فقط وولم يرد مسمى لاجازة الحمل،ولكن من الممكن توصيف ذلك بانها
اجازة مرضية وهذا مقبول ومسموح فى كافة الانظمة القانونية
حسب القانون ان له اجازه وضع بى اجر ولا يمكن لى الشركه فصله
المادة91 من قانون العمل المصري تعطي الحق للعاملة التي امضت عشرة اشهر في خدمة صاحب العمل الحق في اجازة وضع90 يوما باجر مساوا للاجر الكامل تسبق الوضع وتلية ولكن يجب عليها تقديم شهادة طبية تبين التايخ المحتمل لحدوث الوضع ولا يجوز تشغيل العاملة مدة الخسة واربعين يوما التالية للوضع
اما الماة92 من ذات القانون تنص علي انة يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة اثناء اجازة الوضع
لكل دوله قوانين العمل الخاصه بها ولكن ما اتيقن منه هو ان هناك اجازه مستحقه للوضع في اي دوله واي شركه
هو من حق المدير الرفض او القبول لاكن من ناحيه اخلاقية يجب القبول