Register now or log in to join your professional community.
الأساتذة قبلي أراد استجلاء بعض الأمور المهمة وذلك لحسهم وثقافتهم القانونية العالية فالقانوني من طبعه التحفظ وعدم إعطاء أي رأي قبل أن يعلم بجوانب القضية ولكن أريد أن ابدي بعض الملاحظات فمن خلال سؤالك قلتي موظف ولم تقولي عامل مما نستبعد معه تطبيق قانون العمل وحضور قانون الوظيفة العمومية زيادة على ذلك الجهة التي أخذت الحقوق بغض النظر عن طبيعة تلك الحقوق هي الإدارة , مما يجعل الجهة القضائية المختصة هنا هي القضاء الإداري وليس العادي فمن المعروف أن القضاء الاداري هو المختص بالقضايا التي تكون فيهاالدولة طرفا والإدارة في إطار ممارستها لمهامها تقوم بنوعين من الأعمال هي القرارات الإدارية والعقو د الإدارة واعتقد من خلال سؤالك ان حقوق الموظف مترتبة عن عقد إداري أرجو أن أكون تمكنت من محاولة على الأقل تحليل للسؤال \\
نشكر سيادتكم على هذه الدعوة اما بالنسبة لاجابة سؤال سيادتكم يجب اولا بيان ما اذا كان الموظف يعمل بالقطاع الحكومى ام بالشركات التى تخضع لقانون العمل و ماهى هذه الحقوق التى للموظف و قامت الادارة بسلبها منه
للموظف اللجوء للقضاء الإدارى وله الحق فى اللجوء لكافة وسائل الاثبات ويطالب الجهة الادارية - باستخدام قرينة النكول - بتقديم اى مستند تحت يدها يثبت صحة دعواه وعليها ان تستجيب والا كان امتناعها قرينة ضدها على صحة دعوى الوظف المسلوبة حقوقه .
اولا اشكركم علي الدعوه
ثانيآ ماهي نوع المستحقات التي يريد الموظف الحصول عليها من جهة الاداره؟