Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ماهو الفرق بين امر النيابه بحفظ الاوراق والامر بألا وجه لاقامه الدعوي ؟

user-image
Question added by عبد الرحيم عبد الكريم سالم
Date Posted: 2015/01/15

التفرقة التي أوجدها القانون بين أمر الحفظ الصادر بعد جمع الاستدلالات وبين الأمر بأن لا وجه الصادر بعد تحقيق - تفرقة متعلقة بالإجراءات يجب اتباعها بمعنى أنه لا يجوز للنيابة العامة بعد إجرائها تحقيقًا قضائيًا أن تأمر بحفظ الدعوى حفظًا إداريًا حتى تتوصل من ذلك إلى جواز العدول عن هذا الأمر دون قيد أو شرط - بل إن هذا الوصف يأخذ حكم الأمر بأن لا وجه من ناحية منعها من العودة إلى التحقيق أو إلى رفع الدعوى إلا بظهور أدلة جديدة أو بإلغاء الأمر من النائب العام إذ أن العلة وهي حصول تحقيق متوافرة في هذه الحالة فيجب أن يأخذ أمر الحفظ الإداري الذي سمي كذلك خطأ حكم الأمر بأن لا وجه - إذ ليست العبرة بوصف النيابة للأمر وإنما العبرة بالواقع أي بصدوره بعد تحقيق أو بناءً على محضر جمع الاستدلالات. 

ويترتب على ذلك أيضًا أنه في هذه الحالة أي في حالة وصف النيابة الأمر الصادر بعد تحقيق بأنه أمر حفظ وليس أمرًا بأن لا وجه - يمتنع أيضًا على المدعي المدني أن يحرك دعواه مباشرةً للمحكمة الجنائية ما لم يكن قد طعن بالاستئناف في الأمر المذكور أمام غرفة الاتهام.

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.