Register now or log in to join your professional community.
يمتنع على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى فى الاحوال الاتيه
1- اذا كان قد اجرى اى اجراء من اجراءات التحقيق فيها سواء فى مرحلة جمع الاستدلالات الاولية فيها او مرحلة التحقيق الابتدائى فيها
2- اذا كان بينه وبين احد الخصوم فى الدعوى قرابة او خصومة او صداقة
3- اذاكان قدتم رده اثناء نظر الدعوى وتم اثبات اسباب الرد
4-
اذا كان قد قام باى عمل من اعمال اهل الخبرة فيهااو كان قد ادى شهادة فيها او قام بدور الفاع عن احد الخصوم فيها
5-ااو كان قد تم مخاصمته وتم قبول دعوى المخاصمة
6-اذا كان ت الدعوى مستانفة وكان احد اعضاء الدائرة الاستئنافيه هو القاضى الجزئى الذى فصل فى الدعوى فيمتنع عليه الاشتراك فى نظرها
إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو بعمل من أعمال التحقيق، أو الإحالة، أو الاتهام، أو الدفاع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.كما يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.ويمتنع على القاضي كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى، يعرض أمر تنحيه على الدائرة، أو على رئيس المحكمة التابع لها، حسب الأحوال، للبت فيه
يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ،
أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي
أو بوظيفة النيابة العامة
أو المدافع عن أحد الخصوم ،
أو أدى فيها شهادة
. أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة