Register now or log in to join your professional community.
نشكر سيادتكم على هذه الدعوة و بالنسبة لاجابة سؤال سيادتكم فيعبر مبدأ نسبية أثر العقد عن أحد المظاهر الهامة للطابع الشخصي للالتزام. فهذا المبدأ يعني أن العقد لا ينتج أثره إلا فيما بين أطرافه، فهو لا يتعداهم إلي الغير. فالعقد لا ينشئ حقوقا إلا لأطرافه، كما أنه لا يحمل غيرهم بما يترتب عليه من التزامات. فالدائن وحده هو الذي يملك اقتضاء تنفيذ الالتزام، والمدين وحده هو المسئول عن هذا التنفيذ، وقد ركزت بعض التشريعات علي الطابع الشخصي للالتزام فلم تجز حوالة المدين ومن هذه القوانين القانون الفرنسي و القانون المصري القديم. *وعلي أية حال فإن الطابع الشخصي يعني أيضا أن الرابطة تقوم بين الدائن ومدين معين أو مدينين معينين. وفي المظهر يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني. فهذا الأخير يمثل سلطة مباشرة علي الشئ وهذه السلطة لا تقوم في مواجهة مدين محدد، بل هي سلطة علي الشئ تنفذ في مواجهة الكافة.
احسنت الاجابه والسؤال استاز نبهان
- مبدأ نسبية أثر العقد ((قد تاتى كسؤال منفصل))يعبر مبدأ نسبية أثر العقد عن أحد المظاهر الهامة للطابع الشخصي للالتزام. فهذا المبدأ يعني أن العقد لا ينتج أثره إلا فيما بين أطرافه، فهو لا يتعداهم إلي الغير. فالعقد لا ينشئ حقوقا إلا لأطرافه، كما أنه لا يحمل غيرهم بما يترتب عليه من التزامات. فالدائن وحده هو الذي يملك اقتضاء تنفيذ الالتزام، والمدين وحده هو المسئول عن هذا التنفيذ، وقد ركزت بعض التشريعات علي الطابع الشخصي للالتزام فلم تجز حوالة المدين ومن هذه القوانين القانون الفرنسي و القانون المصري القديم.*وعلي أية حال فإن الطابع الشخصي يعني أيضا أن الرابطة تقوم بين الدائن ومدين معين أو مدينين معينين. وفي المظهر يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني. فهذا الأخير يمثل سلطة مباشرة علي الشئ وهذه السلطة لا تقوم في مواجهة مدين محدد، بل هي سلطة علي الشئ تنفذ في مواجهة الكافة.2- الالتزامات لا تقع تحت حصر :ترتب علي الطابع الشخصي للارتباط بين الدائن و المدين أن هذا الارتباط قائم علي حرية الإرادة وحرية الاختيار، فالإنسان حر في أن يتعاقد، وأن يلتزم بالتالي، في إطار مبدأ سلطان الإرادة. وعلي ذلك فإن للإرادة أن تنشئ ما تشاء من التزامات، ولا يحدها في هذا الصدد، سوي قيود النظام العام والآداب العامة أما الحقوق العينية، فلأنها ترد علي الأشياء فإن نطاق صورها محدد من جانب القانون. فالمشرع وحده وليس الإرادة هو الذي يحدد صور الحقوق العينية، ويوردها علي سبيل الحصر. وبالتالي لا تستطيع الإرادة أن تخلق نمطا جديدا لحق عيني لم يعترف به النظام القانوني.