Register now or log in to join your professional community.
لا يختلف الحال فكلما توافرت المصلحة القانونية لاحد طرفى العقد او للغير كان من الجائز الطعن بالبطلان او بالصورية .
كما لو كان تصرف من المدين للاضرار بالضمان العام لدائنيه كهبته فى صورة بيع بثمن بخس او الصورية كما لو كان الهدف من ابرام العقد الصورى الاضرار بالغير .