Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هو الغرض من اعطاء الحق بالطعن فى الاحكام القضائية بطريق الاستئناف؟وما هى تلك الاثار التى تترتب على استئناف الاحكام؟و

user-image
Question added by Sayed Mohammed Hemdan , أخصائى شئون قانونية من المستوى الأول ( أ ) , وزارة التضامن الاجتماعى
Date Posted: 2015/02/04
ahmed alyahiri
by ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

الإستئناف كطريقة من طرق الطعن في الأحكام يهدف إلى إتاحة الفرصة لمن صدر ضده حكم من محكمة درجة أولى يمسّ بحقوقه و حرياته أو يضر بها، أن يعيد طرح موضوعه بكافة عناصره الواقعية و القانونية مرّة ثانية أمام محكمة الدرجة الثانية بموجب الإستئناف. وإعادة طرح موضوع الدعوى يهدف إلى مراجعته و فحصه مرّة ثانية بواسطة قضاة أكثر خبرة و تجربة من قضاة أول درجة بهدف إصلاحه إذا اعتبرنا أن هذا القضاء معيبا في إجراءاته أو مخطئا فيما قام به من تقدير للوقائع أو إعمال للقانون . و التقاضي على درجتين هو حق "يخول لكل طرف في الحكم الصادر أن يطعن فيه و هو ما يشكل ضماناً من ضمانات حق التقاضي، و لقد أقر المشرع في هذا الإطار و لمزيد التأكيد على الأخذ به و التأكيد على أهميته بأنه لا يمكن التنازل عنه إذ أنه مسألة لها علاقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته عن طريق الاتفاق .. آثار الاستئناف يترتب عن الاستئناف أثرين هامين: تعليقي و انتقالي الفقرة الأولى: المفعول الانتقالي للاستئناف يترتب على الاستئناف نقل النزاع الذي طرح أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة أعلى درجة لإعادة النظر فيه وهو ما أوضحه الفقيه أحمد أبو الوفاء في تعريفه لمفهوم المفعول الإنتقالي للاستئناف بقوله :" يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم بإتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات ومن واقع دفاع الخصوم ثم هي أخيرا تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى [] ويخضع الأثر الإنتقالي إلى قيود أولها : ضرورة التقيد بالطلبات المنظور فيها في الدرجة الأولى وثانيها : ضرور التقيد بما تسلط عليه الاستئناف وثالثها : ضرور التقيد بأطراف خصومة الاستئناف . فنتيجة للقيد الأول لا يمكن أن يتقدم لمحكمة الدرجة الثانية بطلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى كما أنه لا تطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات إلا ما فصلت فيه الأولى وأساس هذه القاعدة هوأن الهدف من مبدإ التقاي على درجتين يكمن في التجريح في الحكم الإبتدائي ولا يتصور تبعا لذلك إرتكاب المحكمة الإبتدائية لخطإ في أمر لم يعرض عليها أو عرض عليها ولم تفصل فيه لسبب ما. [] وقد كرس المشرع هذه القاعدة في الفصل م م م ت الذي جاء فيه :" الدعوى التي حكم فيها إبتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف ولو رضي الخصم بذلك " . وتقوم هذه القاعدة على حماية مبدإ التقاضي على درجتين لما يترتب عن تقديم طلبات جديدة من تفويت لدرجة من درجات التقاضي. ووفقا للقيد الثاني لا تنتقل الطلبات المفصولة في الطور الإبتدائي برمتها لمحكمة الدرجة الثانية بل لا ينتقل منها إلا ما تسلط عليه الاستئناف. وتبعا لذلك لا يجوز لهذه الأخيرة أن تنظر فيما لم يعرض عليها التي يعتبر الطاعن بسكوته عنها مسلما بها فيتصل بها القضاء وتحوز قوة الأمر المقضي به. وعملا بالقيد الثالث ، لا يستفيد من الطعن بالاستئناف إلا من رفعه ، فإذا تعدد الأطراف في الطور الإبتدائي لا يكون للاستئناف من أثر إلا تجاه من رفعه ورُفع ضده. إلا أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أوجب الفصل م م م ت على المحكمة إدخال بقية الأطراف كما لو تعلق الأمر بحكم ببطلان عقد أو بتصفية شركة . غير أن الأثر الإنتقالي وفقما تم توضيح مفهومه يخضع لحدود نظمها المشرع بالفصول و و م م م ت وتتعلق بأدلة الإثبات الجديدة وأوجه الدفاع والطلبات الجديدة والتداخل والإدخال في الاستئناف والاستئناف العرضي . فعملا بالفقرة الثانية من الفصل من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي إقتضت :" وكذلك يمكن الإحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف " [] خول المشرع للأطراف التمسك بدفوعات جديدة فاتهم التمسك بها في الطور الإبتدائي وهو ما أقرته محكمة التعقيب في قرارها الصادر بتاريخ// تحت عدد. [] كما أنه ولا إن أقر المشرع مبدأ عدم جواز تقديم طلبات جديدة -وفق ما سبق بيانه- فإنه نصّ على إستثناءات لهذه القاعدة ضمن مقتضيات الفصل م م م ت الذي جاء فيه : " .....إلا إذا كانت الزيادة المطلوبة تتعلق بأداء أجر أو فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية والتي إستُحقت بعد صدور الحكم أو بغُرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم أو بطلب الضمانات المستوجبة بالحكم". وعلّة هذا الإستثناء هي أن هذه الطلبات تابعة للطلب الأصلي علاوة على أته لم يكن بالإمكان تقدبمها أمام محكمة البداية وأن عدم جواز تقيمها أمام محكمة الاستئناف سيؤدي إلى إعادة التقاضي الأمر الذي يتعارض مع مبدإ الإقتصاد في الإجراءات ويتجافى مع الهدف المراد بلوغه وهو ضمان حماية شاملة للمحكوم له . [] ويتعلق الإستثناء الثاني بجواز تغيير السبب المبني عليه الطلب إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى وفق ما إقتضاه الفصل م م م ت, وذلك شريطة أن لا يترتب عن تغيير السبب –الذي يعرف بأنه الواقعة القانونية التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب- تغييرا في الطلب . أما الإستثناء الثالث فيتعل بإمكانية إدخال الغير أمام محكمة الدرجة الثانية وهو أمر قد تقتضيه الضرورة للصلة الوثيقة بين المراكز القانونية للعديد من الأفراد وذلك بهدف الإنضمام لأحد الخصوم أو إذا تعلق الأمر بشخص له حق الإعتراض على الحكم . و قد نص الفصل م م م ت أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف". من خلال هذا النص يمكن القول أنه يمكن لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الدعوى على الحالة التي كانت عليها قبل صدور حكم الدرجة الأولى و الذي قام الطاعن باستئنافه و في هذا الإطار تكريس لمبدأ التقاضي على درجتين بصورة عدلية، و قد سبق أن وضحنا هذا المبدأ. ذلك أن الاستئناف لا يعني أنه إعادة طرح القضية للدرس من جديد أي أنه كأن الحكم لم يكن. و لكنه هو ينقل القضية بالمقتضيات التي صدر بها الحكم و التي على أساسها وقع تأسيسه لينظر في الحكم و الوقائع ووجاهة كليهما. إلا أنه لا يمكن له تغيير الطلبات و هو ما سبق و وضحناه حين حللنا الفصل م م م ت و قد منع الفصل م م م ت تقديم طلبات جديدة. و إن كان الاستئناف درجة جديدة للتقاضي إلا أنه لا يمكن للقاضي تجاوز صلاحياته إلا أنه لا يمكن له تجاوز مقتضيات الفصل م م م ت الذي ينص فيه أنه "لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه" لقد نص على هذا المبدأ و لكن هناك دعاوى لا تقبل التجزئة إذ لا يمكن استئناف البعض دون الكل؛ أي أن الدعوى تنتقل برمتها. الفقرة الثانية: الأثر التعليقي ينص الفصل م م م ت أن "استئناف الأحكام الإبتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون".ويستفاد من الفصل المذكور أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الإبتدائي إلى أن يتم إصدار حكم محكمة الدرجة الثانية بتعزيز حكم محكمة الدرجة الأولى أو بنقضه و هو مبدأ منطقي يجد أسسه في إطار مبدأ التقاضي على درجتين و هو ضمان لاستقرار الحقوق. إلا أن مبدأ المفعول التعليقي ليس مطلقا بل وردت عليه جملة من الإستثنائات المتعلقة بالتنفيذ الوقتي: - استئناف الأحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها []، و يمكن لرئيس محكمة الاستئناف إيقاف التنفيذ في حالة خرق واضح لأحكام الفصل م م م ت و يمتد هذا الإيقاف لمدة شهر واحد. - الأحكام المكسوة بالنفاذ العاجل حسب أحكام الفصل و م م م ت ويمكن إيقاف التنفيذ في حالة خرق لأحكام هذا الفصل و أيضاً لمدة شهر واحد. الأحكام و الأذون الصادرة بإسناد الغرامات عن فواجع الشغل تنفذ جزئياً و ذلك لصبغتها المعاشية حسب ما إقتضاه الفصل من قانون فواجع الشغل والأمراض المهنية. أحكام الطلاق المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية العمرية وحق الزيارة لا يوقف تنفيذها الطعن بالإسئناف عملا بالفصل من مجلة الأحوال الشخصية.

More Questions Like This