Register now or log in to join your professional community.
نصت المادة (13) من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي قضية من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية وبعد موافقة مجلس الوزراء وحسب المادة ( 14 ) من هذا النظام وهذا حكم عام وعليه لا يجوز إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء وهذا حكم عام وعليه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص إلا بعد خمس سنوات وموافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة .
يتم فصل الموظف من عمله كما انه يحظر على العامل قبول أى هدايا او مكافآت فإذا حبس احتياطيا اوكان تنفيذا لحكم يتم وقفه بقوة القانون عن عمله مده حبسه واذا كان الحكم جنائى نهائى يعرض الامر عند عودته الى عمله على السلطة المختصه هكذا نصت المادة 84 من قانون العاملين المدنيين بالدوله