Register now or log in to join your professional community.
-
يسقط الامر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية :
- اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
- اذا انقضى ، لاي سبب من الاسباب ، التزام المدين الذي صدر ذلك الامر لاقتضائه.
- اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالحبس او تحقق مانع من موانع اصداره.