Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هو ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ؟

user-image
Question added by mohammed alrofai kheder hassan , محامي معاون , مكتب المحامي محمود محمد احمد
Date Posted: 2015/02/26
mohammed alrofai kheder hassan
by mohammed alrofai kheder hassan , محامي معاون , مكتب المحامي محمود محمد احمد

ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﺑﻌﻀﻬﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺧﺼﻢ ﻟﺨﺼﻤﻪ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍً ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻗﺎﺻﺪﺍً ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻷﺗﻲ :
ﺃﻭﻻً : ﺗﺘﺠﻪ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻼ ﺩﺧﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ .
ﻓﻤﺜﻼً ﻟﻮ ﺃﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺳﻮﻑ ﻳﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺛﺎﺭﻩ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻭﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻣﻦ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﻻ ﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎً
ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻝ ﻋﻨﻪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ
ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﺘﻤﺎً ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺗﺠﺰﺋﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ
ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﻨﻴﺎً
ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺃﻗﺮﺍﺭﺍً ﺿﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ
ﻓﻨﻜﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻨﻜﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺴﺮ ﺩﻋﻮﺍﻩ .
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻟﻠﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻼﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻬﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ
ﻭﻻ ﻏﻤﻮﺽ .
ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ
ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻱ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻗﺮ ﺑﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻼ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺴﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻓﻘﺪ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﻳﺪ ﺳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺼﻐﻴﺮ ﻧﺎﻗﺺ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﻫﻼ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﺮﻏﻢ
ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻧﻪ ﺁﻫﻼً ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ