Register now or log in to join your professional community.
ضبطت (أ)المتزوجة فى احدى المساكن الخاصة تمارس جريمة الدعارة رفض زوجها ان يتقدم ضدها بشكواه متهما اياها بجريمة الزنا قدمت النيابه العامه المتهمة بتهمة ممارسة الدعارة فقضت المحكمة بادانتها فهل اصابت المحكمة ام اخطأت
إذا تحقق لدى المحكمة التي أصدرت الحكم توافر ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة فقد أصابت لأن هناك فرق بين جريمة زنا الزوجة وجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فالأولى تتطلب موافقة الزوج على تحريك الدعوى ضد الزوجة الزانية أما الأخرى فلا تتطلب ذلك لأن الزوج يمكن أن يكون محرضا على ممارسة الدعارة
لابد من توافر شرائط موضوعية حتى يعتبر الفعل جريمة زنا ، وكذلك لابد من توافر شرائط منها الاعتياد والمقابل المادي حتى يمكن اعتبار الجرم جريمة دعارة ، وطريقة الضبط وغيرها من الاسباب الموجبة لاعتبار الجريمة واقعة ويمكن للمحكمة الحكم وهي مطمئنة
حكم سليم لان ممارسة الدعارة تكون لقاء ثمن وبالتالي فهي من جرائم الحق العام التي لا تتأثر بالتنازل قدر تعلق الامر بالعقوبة الجزائية
اخطات المحكمه فى الحكم لان دعوى الزنا لا يجوز تحريكها الا من الزوج
نعم لقد احطات المحكمة فى الحكم