Register now or log in to join your professional community.
قدر المشرع أنة قد يحدث في بعض الأحوال، أن يقوم مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجراء من إجراءات التحقيق في حالة الضرورة،(حالة استثنائية)، أن يستجوب المتهم ،،وقد حرص المشرع على ذلك، وإجازة فى تلك الظروف خشية على سلامة التحقيق .<مثال>…أن يكون المتهم مصابا بإصابة خطيرة يخشى أن يموت ، فتضيع الفائدة من الاستجواب، - وهناك حالات أوجب المشرع استجواب المتهم المقوض علية ، وفى خلال24 ساعة والا تزيد عن ذلك منذ القبض علية((المادة131 إجراءات جنائية ))، كما أوجب القانون استجواب المتهم عند حبسة أحتياطيا إذا لم يكن هاربا ، ((المادة134 إجراءات)). - وبالتالي فأنة يترتب على إغفال الاستجواب بطلان الحبس الاحتياطي. الاستجواب وسيلة تحقيق. الاستجواب وسيلة تحقيق حيث يستهدف البحث عن الحقيقة، حتى ولو كان من وجهة نظر المتهم لأنة اقدر من غيره على معرفة ارتكاب الجريمة ، وبالتالي يجوز للمحقق الالتجاء إلية في أى لحظة ، خلال التحقيق الابتدائي ،كما يجوز إعادة استجواب المتهم تبعا لظروف التحقيق الابتدائي ، وإذا لم يحضر المتهم يجوز للمحقق أن يأمر بضبطة و أحضارة ، ونظرا لدقة الاستجواب كوسيلة تحقيق (اشترط) القانون إن تجريه سلطة التحقيق بنفسها ،أي أن يقوم به قاضى التحقيق أو عضو النيابة العامة ((المادة70،199 إجراءات))، ولا يجوز أن يكون الاستجواب موضوعا لندب مأمور الضبط، فقد حظر القانون ذلك على أن يتم مباشرة هذا الإجراء دائما بواسطة سلطة التحقيق، فهى المصدر الأول لثقة قضاء الحكم في الاستجواب.