Register now or log in to join your professional community.
يكون البطلان بتخلف ركن من أركان العقد.وقد تعددت تعاريف البطلان منهما : ·من عرفه:- بأنه انعدام الأثر القانوني للعقد الذي لم تحترم فيه القواعد التي وجبها المشرع في العقد.- هو وصف يلحق تصرفا قانونيا معينا لنشأته مخالفا لقاعدة قانونية يؤدي إلى عدم نفاذه .- بالإضافة إلى هذا هناك من شبه العقد بكائن حي والبطلان حالة خاصة تلحق العقد وتكييف هذه الحالة حسب خطورتها .ويترتب على بطلان العقد أو فسخه زوال كل أثاره وقد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحد العاقدين ، والعقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسرى في حق الغير ولا يمكن الاحتجاج به لدى الغير ، والسبب في عدم نفاذ العقد هو الإخلال بإجراءات الشهر العقاري أو التسجيل وهذه الإجراءات تمثل تقييد نقل حق الملكية والحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين .
انواع البطلان
ترى النظرية التقليدية التي عرفها القانون الروماني ثم القانون الفرنسي القديم والتي سارت في الفقه والقضاء ينقسم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي:
البطلان المطلق
العقد لم ينعقد ، فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان ولا يترتب على العقد الباطل (البطلان المطلق) أي أثر ولا تصححه الإجازة ولا التقادم .
البطلان النسبى
العقد صحيح وتترتب عليه أثاره ، غير أنه مهدد بالزوال إذا طلب أحد طرفيه الذي قرر القانون له حق الإبطال ، إبطال العقد .ويقال في هذه الحالة أن العقد قابل للإبطال فإذا حكم بالبطلان واعتبر العقد باطلا من يوم إبرامه وزال ما يترتب عليه من آثار ويكون شأنه في ذلك شأن العقد الباطل ( البطلان المطلق )