Register now or log in to join your professional community.
قانون رقم47 لسنة1973مبشأن الإدارات القانونيَّة في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة ( المادة رقم2 )تختصُّ الإدارة القانونيَّة الخاضعة لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الاختصاصات المُبيَّنـَة في المادَّة السابقة بما يأتي:التـَوجيه والإشراف الفنّي على أعمال الإدارات القانونيَّة بالوَحَدات التابعة للهَيئة أو الشخص الاعتباري.2 – إبداء الرّأي في المَسائل التي ترَى فيها إحدَى الإدارات القانونيَّة بالوَحَدات التابعة للهَيئة أو الشخص الاعتبارى رأيًا يُخالفُ رأيَ إدارةٍ أُخرَى.مُباشَرَة جَميع اختصاصات الإدارة القانونيَّة لأيٍّ من الوَحَدات التابعة للهَيئة أو الشخص الاعتبارى في حالة عَدَم وُجود إدارة قانونيَّة بالوحدة.
تقوم الادرات القانونية بناء امر من يصدر من وزير العدل (السودان) يحدد فيه اختصاصانه وسلطات وتقديم الري او المشورة للجهات الحكومية في يختص بالعقودات الحكومية وغيرها من الامور التي يحددها امر تأسيسه . وهذه المشورة تلزم الجهات المعنية
ووزارة العدل هي الجهة المنوطة بتقديم الراي القانوني للجهة القانونية وفقا للوائح وزارة العدل .