Register now or log in to join your professional community.
لايجوز ان يتضمن الشيك شرط اعفاء الساحب من ضمان الوفاء لكون ذلك يتعارض مع طبيعة الشيك النظاميه لكونه اداة وفاء
وان تضمن الشيك شرط فان ذلك يفقد الشيك صفته كاورقه تجاريه ولا يعد شيك
باعتبار ان الشرط المكتوب في الشيك افقده طبيعته القانونيه التي عرفها المشرع السعودي وفق اتفاقية جنيف للاوراق التجاريه بان الشيك اداة وفاء يقوم مقام النقود