Register now or log in to join your professional community.
الاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهوفي القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاسفي جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصروالاركانفالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاهاما الاختلاس فهوالاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته
اركان جريمة الاختلاس• فعل مادي هو الاستيلاء على مالمنقول بقصد التملك• فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة• محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس• نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس- الركن الاول :الفعلالمادي
يرتبط الفعل المادي في جريمةالاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبححكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيانفاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتريفان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجهمن حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المالالعام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليهخلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونيةثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له
• اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظفبايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددةفالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتداركالنقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموالالمختلسة في مجال المنفعة الشخصية
• اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودعالاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحققجريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه