Register now or log in to join your professional community.
نعم يجوز لا حد القضاة او احد وكلاء النائب العام ان يكون وكيلا عن احد الخصوم فى الحضور والمرافعه ان هو استقال من وظيفته القضائيهونم قيده وادراج اسمه بجداول نقابة المحامين فهو يحضر بصفته محام وليس بصفته قاض او احد وكلاء النائب العام حيث تكون وظيفته القضائيه قد انسرت عنه والقانون اجاز له ذلك
وان لم يترك وظيفته القضائيه فلا يكون من حقه الحضور او المرافعه نيابة عن احد الخصوم
وانما الحظر الذى اورده القانون هو عدم جوازالفصل فى الدعوى ممن يكون قد قام باى اجراء من اجراءات التحقيق او قام باى عمل من اعمل اهل الخبرة
لا يجوز لانه فى هذه الحاله سوف يكون هو الخصم والحكم والمشرع نص على ذالك فى مادته
مادة81 ---- لا يجوز لأحد القضاة و لا للنائب العام و لا لأحد من وكلائه و لا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالأفتاء و لو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها و إلا كان العمل باطلاً . و لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً من زوجاتهم و أصولهم و فروعهم إلى الدرجة الثانية .
اتفق مع الاستاز سيد في حالة الاستقاله طبعآ يجوز