Register now or log in to join your professional community.
من المبادئ المعمول بها والمشهورة في القانون أن القاضي لا يحكم بعلمه ، وذلك في مجال الوقائع ، اما العلم الذي يتعلق بالتطبيق فهو قطعاً ليس من قبيل العلم بالوقائع الذي لا يجوز الإعتماد عليه في إصدار الأحكام. ، والظاهر من سياق السؤال هو العلم بحقيقة الاحكام القانونية الأكثر صلاحية وملاءمة والأكثر تحقيقاً للعدالة ، وهو الأمر المطلوب حقاً من العدالة ، وهو أن يصدر حكمها محققاً لحكمة التشريع وأن يكون موافقاً لقصد المشرع من إصدار القانون. وبالتالي فإن وجد القاضي تعارضاً بين النص القانون وروح القانون فإن له السلطة التقديرية في تقدير الأمر وإنزال الحكم على الوقائع التي أمامه بما يحقق العدالة.وهذا عين ما قصده المشرع في بيان مصادر القاعدة القانونية والتي تأتي ضمن المبادئ العامة للقانون. فالقانون له مصادر يستقي منها القاضي الحكم الأكثر تحقيقاً للعدالة , من تلك المصادر الشريعة الإسلامية والعرف والعادات ، والفقه القانوني وغير ذلك من المصادر القانونية المختلفة. عليه فالقاضي في هذه الحالة إنزال الحكم الأكثر ملاءمة للوقائع والأكثر تحقيقاً للعدالة وإن تعارض ذلك مع نض قانوني مع تسبيب الحكم.
القاضى عند اصدار كلمته الاخيره فى الدعوى لا يجوز له ان يقضى بالاستناد الى علمه الخاص وانما يجب عليه ان يقضى بموجب صحيح القانون فى ضوء ظروف وملابسات الدعوى المعروضه عليه ووفق ما يطمئن اليه وجدانه من ادلة الدعوى بشرط ان تكون له اسبابه النى يحمل عليها حكمه
وللقاضى مطلق الحرية فى اعمال نص القانون او اعمال روح القانون وبشرط ان يلتزم النزاهة والحيادية اثناء الفصل فى الدعوى واذا املى عليه شىء من ذلك فلا يجوز ان يرضخ له
وفى كل الاحوال اذا كان القاضى يرغب فى ان يكون مستريح الضمير فليعمل روح القانون
فان اعمال روح القانون ان لم تتحقق به العدالة كاملة فانه يكون الاقرب الى تحقيقها
وليعلم القاضى والجميع ان القانون انما وضع لخدمة العداله ولم يوضع لخدمة المجتمع لان المجتمع قد يكون فاسدا وقديكون منحلا وقد يكون ميالا للشر
وانما العدالة هى العدالة لانها قبس من ارادة الله ورحمته
يطبق القانون لانه لا يحتج بالجهل بالقانون