المدعي بالحقوق المدنية هو كل من يتضرر من عمل غير مشروع (جريمة) يحق له تحريك الدعوى العمومية بالادعاء المباشر أي هو الذي يدعى بحق مدني سببه عمل غير مشروع ( شيك إيصال أمانة تبديد أموال أو منقولات اعتداء على سلامة الجسد ـ ضرب أو جرح سب وقذف .... وخلافة )
المسئول عن الحقوق المدنيه هو المدعى عليه - شخص المتهم او من يمثلة متي كان قاصرا إذ تنص الماده253 اجراءات على أنه:-
" ترفع الدعوى المدنيه بتعويض الضرر على المتهم بالجريمه اذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهليه فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله طبقا للماده السابقه. ويجوز رفع الدعوى المدنيه ايضا على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم "
المدعي بالحق المدني هو المضرور من الجريمة بالفعل سواء شخصيااو بصفته ولي طبيعي او شرعي او قيم في حالة الحجر عن المجني عليه ويجوز له الادعاء المدني في اي مرحلة كانت عليها الدعوى والمسؤل عن الحق المدني هو المتهم او من يتولي عليه الولاية او الوصاية بالفعل