بان المساعدة القانونية او المعونة القضائية تهدف في المقام الاول الى ان تكون العدالة في متناول الجميع تعمل مؤسسة المساعدة القضائية على حصول الناس ،وبغض النظر عن دخلهم، على المساعدة القضائية التي يحتاجونها. المساعدة القضائية تقوم بدفع أجر المحامي إن لم يكن باستطاعتك ماليا الحصول على أحد.
الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية:
هذه الحالات تتعلق بطبيعة الخصومة القائمة أو الفئة التي ينتمي إليها طالب المساعدة القضائية أو كذلك بالمرحلة الإجرائية التي تكون قد وصلت إليها تلك المنازعة.
فبالنسبة لطبيعة الخصومة المطلوبة لأجلها الإنتفاع بالمساعدة القضائية فعند نشوب خصومة تنص المادة الأولى من أمر 5 أوت 1971 المعدل و المتمم بالأمر 09/02 على أن المساعدة القضائية تشمل كافة الخصومات التي تنظر فيها الجهات القضائية (العادية و الإدارية) و متى لم يرد ضمن هذا النص ما يستثني حالة معينة،فالمساعدة القضائية يمكن منحها بصدد أية دعوى أمام القضاء المدني و الإجتماعي و التجاري و الأحوال الشخصية و الأمور المستعجلة و تدابير الإستعجال و القضاء الإداري و القضاء الجزائي ،و يجوز المطالبة بها أمام الجهات القضائية الأول درجة أو للإستئنافات أو للطعن بالنقض.و في غير نشوب خصومة هنا يتعلق الأمر بأعمال الجهات الولائية و الإجراءات التحفظية،و من أمثلة ذلك طلبات تصحيح الحالة المدنية المعروضة على رئيس المحكمة و طلبات ترخيص للولى بشأن التصرف في أموال القاصر (المادة 88 من قانون الأسرة)أو ترخيص للأم لتوقيع كل شهادة ادارية ذات طابع مدرسي أو إجتماعي تتعلق بقاصر في حالة غياب أو فقدان الأب و قبل إصدار الحكم بالفقدان .
أما بالنسبة للفئة التي ينتمي اليها طالب المساعدة القضائية يرد طلب الإنتفاع بها بغرض الحصول على حقوق أمام القضاء أي على أساس أن الطالب يكون مدع أو بغرض الدفاع ضد دعوى قضائية أي أن يحوز من وقعت منازعته صفة المدعى عليه ،و يمتد هذا الحق في المادة الجزائية إلى المدعي المدني أمام قاضي التحقيق أو الجهات الجالسة للحكم،و في جميع المواد إلى المسؤول المدني.
و هكذا فإن الدعوى الرامية إلى المطالبة بجبر الضرر أكانت أمام قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أو قسم الجنح أو قسم المخالفات أو المحكمة الجنائية أو محكمة الأحداث هي جديرة بأن تشملها المساعدة القضائية بقصد مباشرتها .
و أخيرا بالنسبة للمرحلة الإجرائية التي تكون قد وصلت إليها الخصومة فهنا يرفع طلب المساعدة القضائية حال بدء الدعوى القضائية أو أثناء مجرياتها أو بعد إتمامها أي في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها .
إن إجراءات التنفيذ على إعتبار أنها تشكل الشوط المتمم لمجريات الخصومة فمنح المساعدة القضائية على هذا الصعيد أمر يستحيل إستبعاده .
و تجدر الإشارة أولا إلى أن أعمال و إجراءات التنفيذ المقرر بشأنها الإنتفاع بالمساعدة القضائية ليست مقصورة على الأحكام القضائية ذاتها فحسب بل تشمل كافة الأعمال حتى و إن كانت تعاقدية الا أن المستندات المتعلقة بها تكون مشحونة بالصيغة التنفيذية .
ثانيا إلى أنه يمكن منح المساعدة القضائية أيضا بشأن كافة أعمال و إجراءات التنفيذ التي تتناول الأحكام القضائية حتى و إن لم يكن الإنتفاع بتلك المساعدة قد حصل أثناء مجريات المنازعة.وبالنسبة للاثار الترتبة علي تعيين المساعد القضائي
نصت عليها المادة 11 من أمر 71 /57 المعدل و المتمم بالأمر 09/02 المؤرخ في 25 فيفري 2009 فيتولى تنفيذ قرارات مكاتب المساعدة القضائية كل من قاضي النيابة ( وكيل الجمهورية لدى المحكمة و النائب العام او محافظ الدولة لدى المجلس و النائب العام لدى المحكمة العليا و محافظ الدولة لدى مجلس الدولة و محكمة التنازع ورئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة و أمين ضبط ذلك المكتب) .التدابير المتخذة في سبيل تنفيذ قرارات مكاتب المساعدة القضائية:1/بالنسبة لقاضي النيابة:يبدي قاضي النيابة حرصه على أن يتم فعلا تنفيذ القرارات الصادرة عن مكاتب المساعدة القضائية-فعليه قبل صدور تلك القرارات أن يسعى إلى تنشيط المكتب بعرض الملفات المقدمة مهيئة طبقا للقانون و من أهم المساعي تلك، السهرعلى أن يجري التحقيق بخصوص طلبات المساعدة القضائية على جناح السرعة و أن تقدم الوثائق المعتمدة عليها تلك الطلبات .فهو بعد منح المساعدة القضائية يبادر بكل ما من شأنه أن يزيل العقبات التي تتعرض الإنتفاع بذلك التدبير،و ينصب إهتمامه في هذا الصدد على ان تستجيب هيئة المحاماة إلى ما ألقي على ذمتها من أعباء بموجب قرار منح المساعدة القضائية .و إلى جانب الرقابة التي يمارسها وكيل الجمهورية في هذا المجال يسعى النائب العام إلى تتبع منتظم لنشاط مكاتب المساعدة القضائية .فهو يتلقى لهذه الغاية جداول شهرية و فصلية تتضمن طلبات المساعدة الواردة على كل نيابة المنعقدة لدى المحكمة و ما تقرر بشأنها.و بإعتباره رئيسا لمكتب المساعدة القضائية يرسل ممثل النيابة إذا ما حضي الطلب بالقبول في ظرف 3 أيام من تاريخ القرار إلى رئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة نسخة من ذلك القرار مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالدعوى .2/بالنسبة لأمين مكتب المساعدة القضائية : يتعين على أمين المكتب إجراء تبليغ في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ منح المساعدة القضائية مستخرج المقرر إلى قابض الضرائب المختلفة.كما عليه أن يرسل في نفس الأجل إلى طالب المساعدة إشعار بالقرار الصادر عن المكتب .3/بالنسبة لرئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة : على رئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة العمل على البت بدون تأني في الدعاوي المقرر بشأنها منح المساعدة القضائية و عليه من ناحية أخرى أن يعمل جاهدا على توعية و تنبيه المحامين حول ضرورة الإعتناء بهذه الطائفة من الدعاوي و أن يخطر النيابة بكل تهاون أو تفريط .و فور تلقيه مستخرج المقرر المتضمن منح المساعدة القضائية ،يدعو رئيس الجهة القضائية المختصة رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله إلى تعيين من يتكفل بتقديم المساعدة القضائية إلة المستفيد منها ،و يستحسن هنا أن يكون المحامي المكلف موجودا في أقرب إقامة من مقر تلك الجهة القضائية و موطن المستفيد من المساعدة القضائية .كما يمكن لرئيس الجهة القضائية إذا إقتضى الأمر ،تعيين مدافعا قضائيا لدى المحكمة.