Register now or log in to join your professional community.
الوديعة المستندية: وهي أن يقوم شخص بدفع صكوكه أو أوراقه المالية إلى المصرف الذي يلتزم بطبيعة عمله بحفظ هذه الصكوك أو المستندات، ثم يردّها عينا، وعندئذٍ لا يحق للمصرف التصّرف فيها إلا بإذن صاحبها، علماً أن المصرف يتقاضى لقاء ذلك أجراً بسيطاً مع ضمانه لها حال الهلاك أو الفقدان، وهي من الناحية الفقهية تعتبر وديعة بأجر لا إشكال في ذلك أبداً.
الوديعة المخصصة لغرض معيّن: وهي أن يدفع شخص مبلغاً من النقود إلى مصرف، ويكلّفه بشراء أوراق مالية، أو فاء قيمة كمبيالة، أو القيام بعمل معيّن لغرض معيّن.ولقاء تلك الخدمة يأخذ المصرف أجراً محدّداً، وبالتالي يعتبر هذا العمل ـ من الناحية الفقهية ـ جائز لأنه يشبه تماماً الوكالة بالأجر، حيث الموكل هو المودع، والمصرف هو الوكيل، والنقود هي الوديعة