Register now or log in to join your professional community.
يحب ان تتوفر الشروط الخمسة الاتية حتى يكون الخطر فابلا"للتامين :-
1/ توفر المصلحة التامينية
2/ يمكن قياس وحساب احتمال الخسارة
3/ توفر الاعداد الكبيرة من الاخطار المشابهة والمتجانسة
4/ ان تكون الخسارة المحتملة عرضية
5/ان لانكون الخسارة المحتملة كارثية بحيث انها عند حدوثها والمطالبة بالتعويض لا تؤدى الى الحاق أضرار كبيرة بشركة التامين وتعطلها عن العمل
ولك جزيل الشكر لدعوتك لى للاجابة على هذه الاسئلة المفيدة جدا"ا مع امنياتى لك بالتوفيق
1- مخاطر الممتلكات المباشرة أو غير المباشرة .
2- مخاطر الأشخاص الناتجة عن الوفاة أو العجز أو الشيخوخة .
3- المسؤولية المدنية تجاه الغير وتغطي الخسائر الناتجة عن استخدام السيارات – المباني – تشغيل الآخرين – الممارسات المهنية .
4- مخاطر الحريق مخاطر الإجرام والسطو والسرقة والشيكات الباطلة .
5- مخاطر سوء ائتمان الموظفين .
الأخطار القابلة للتأمين، يمكن إيجازها بالمعلومة الهامة التالية :
* أن عملية وقوع الأخطار الطبيعية العرضية، وما قد يترتب عليها من تكاليف هي عملية قليلة الوقوع غالباً، بل وقد تكون عملية نادرة الوقوع. وفي حال وقوعها يترتب على ذلك مواجهة خسائر وتكاليف كبيره كارثيه وغير محتملة الوقوع، لذا فمن خلال إيجاد صيغة ما تأمينية يمكن تنظيم وحساب العملية الاستثمارية بشكل مجدي أكثر.
الاخطار القابلة للتأمين هي كل الاخطار التي تتوافر فيها الشروط التالية :
- ان يكون تحقق الخطر المؤمن محتمل (غير مؤكد)
- ان تكون هناك مصلحة تأمينية
- ان لا يكون تأمين الخطر مخالف للمصلحة العامة
- ان تكون هناك حالات كثيرة مؤمنة على نفس الخطر (تعاضدية)
الاخطار التي يمكن ان يكون لها في حال حدوثها نتيجة واحدة فقط (الخسارة) اي لا يمكن ان ينتج عنها ربح ، كذلك يمكن تقيمها اي لها قيمة مادية فقط اي لا يمكن التأمين على القيمة المعنوية
الأخطار القابلة للتأمين :
لكي يكون الخطر قابلاً للتامين لابد من توفر الصفات التالية :
أن تكون خسارة مالية اى يمكن قياس وتقدير اى خسارة مالية وفق قيم محددة وان تكون الأخطار بحتة اى ان الأخطار يترتب عليها خسارة فقط دون امكانية تحقيق من وراء تلك الخسارة أرباح ، وان تكون الخسارة طارئة اى تكون الخسارة عرضية من حادث خارج عن السيطرة اى لا يكون له يد أو تدخل في حدوث الخسارة بشكل ارادي منه كما يجب ان يكون هناك مصلحة تأمينية اى ان الطرف الذي يتلقي مزايا وثيقة التأمين التعويض او مبلغ التأمين يجب ان يكون هو نفس الطرف الذي وقعت له تلك الخسارة المالية .
الأخطار الغير قابلة للتأمين :
فهي الأشياء الغير لائقة أخلاقيا وقانونياً وتعد ضد الصالح العام مثل طلب التأمين ضد خرق القوانين والأنظمة أو مخالفة القوانين أو لا يمكن تحمل أخطارها تأمينياً مثل الحروب أو الكوارث النووية أو مناطق الكوارث الطبيعية لعدم قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحمل أخطارها .
أن تكون خسارة مالية اى يمكن قياس وتقدير اى خسارة مالية وفق قيم محددة وان تكون الأخطار بحتة اى ان الأخطار يترتب عليها خسارة فقط دون امكانية تحقيق من وراء تلك الخسارة أرباح ، وان تكون الخسارة طارئة اى تكون الخسارة عرضية من حادث خارج عن السيطرة اى لا يكون له يد أو تدخل في حدوث الخسارة بشكل ارادي منه كما يجب ان يكون هناك مصلحة تأمينية اى ان الطرف الذي يتلقي مزايا وثيقة التأمين التعويض او مبلغ التأمين يجب ان يكون هو نفس الطرف الذي وقعت له تلك الخسارة المالية .
إلا أن هذه الأخطار لا تكون قابله للتأمين بشكل عشوائي ، وإنما يجب أن تتوفر فيها بعض الشروط الفنية حتى تقبل
شركات التأمين تغطيتها . وتتمثل هذه الشروط بالآتي :
أ – أن يكون الخطر محتمل الحدوث (غير مؤكد )
ب – توفر عدد كبير من الوحدات المشابهة المعرضة لنفس الخطر
ج – أن يكون وقوع الخطر عرضيا وغير مقصود
د – أن تكون الخسارة الناجمة عن الخطر مادية يمكن تعويضها ، لأن الخسارة المعنوية أو النفسية يصعب تقييمها وبالتالي لا بمكن التأمين عليها .
ه – أن يكون بإمكان قياس الخطر كميا ، أي أن يكون الخطر قابلا للقياس الكمي ، بحيث يكون من الممكن تقدير حجم الخسائر المالية المتوقعة بطريقة إحصائية .
و – أن لايكون الخطر مركزا في مكان واحد وأن لا يكون عاما يشمل جماعات كبيرة أو يؤثر على مساحات واسعة من البلد .
جميع الاخطار القابلة لتعويض المادي ماعدى الاخطار المعنوية