Register now or log in to join your professional community.
الذى يتفق عليه طرفى التحكيم والمحدد بمشارطة التحكيم
لا يجود قانون دوله معينه يطبق فى التحكيم وانما ينطق المحكم بحكمه بناء على قناعته الشخصيه والاعراف الدوليه
القانون الواجب التطبيق فى التحكيم هو قانون البلد التى ابرم فيه اتفاق التحكيم او واقعه العقد او ماتفق عليه بالعقد وقد يتفق على قاعدة تطبيق العداله والانصاف وهذا امر يبتعد عن مقتضيات القانون من حيث التقادم او الشكل او الاجراءات وانما يتطرق لشى واحد وهو واقعه النزاع ان كان قد تم فيها اجحاف بحقوق الاخر من عدمه وفى هذه الحاله يجب على المحكم تطبيق قاعده الانصاف والعداله بدون النظر الى شكل او اجراءات او حتى تقادم ويستمد المحكم سلطته من الاتفاق السابق او اللاحق للنزاع فقد يكون شرطا او مشارطه المشكله التى نعانى منها الان ان قضاه التنفيذ غائب عنهم قانون التحكيم ومايجب ان يتخذ حيال حكم ابلغوا به للامر باصدار الصيغه التنفيذيه وقد صدرت عدة قرارات وزاريه من وزاره العدل اصبح فيها التحكيم والعدم سواء وهذا يعد امرا عسيرا وضع فى عرقله التقدم العمل القضائى الذى كان من الممكن ان يرفع على كاهل المحاكم من قضايا صعبه وطويله فى تداولها كان من الممكن ان تحل تحكيميا ونتمنى ان ترجع قوه القانون ومقتضاياته التى شرعها الشارع فى اصدار القانون27/1994
القانون الوجب التطبيق قد يكون القانون المتفق عليه من الاطراف و قد يكون قانون دولة قاضي التحكيم و قد يكون قانون الدولة محل العقد او الالتزام
القانون الواجب التطبيق هو القانون الذى يتفق عليه الاطراف وان التجكيم هو الذى يعطى هيئع التجكيم سلطه فض النزاعات بين الطرفين المتنازعيين
هوالقانون الذى يتفق علية طرفى التعاقد وقت ابرام العقد موضوع النزاع