Register now or log in to join your professional community.
الدفوع الموضوعية هى التي توجه الى أصل الحق المدعي به كأن ينكر المدعي عليه وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة ، فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب علي قبوله رفض دعوى الخصم . ومن ناحية أخرى فأن هذه الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى والتجارى والعمالى ......والدفوع الموضوعية يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعليه وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية . وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فيه بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويحوز حجية الشئ المحكوم به . وغنى عن البيان أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات فى أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها .الدفوع الشكليةتتميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية بالآتى :أولا : أنها تبدى قبل التكلم في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر عليه أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد تقديم دفع آخر عليه .ثانيا : أن المحكمة كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذا يترتب على قبوله إنقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع وفي هذه الحالة تصدر فيها حكمها واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها .وللمحكمة على الرغم من قرار الضم أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع . ثالثا : أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لايمس أصل الحق وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب عليه إنقضاء الخصومة أمام المحكمة . رابعا : أن أستئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحكمة الإستئنافية تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى إن هي ألغت الحكم المستأنف .الدفع بعدم القبولالدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه الى ذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ، وما إذا كان من الجائز إستعمالها ، أم أن شرط الإستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد نص قانون المرافعات على جواز إبداء هذا الدفع في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو في الإستئناف ، مادة () مرافعات .وهذا الدفع له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزا وسطا بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع الدفوع الشكلية وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو لسبق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة أو الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الآوان أو بعد الأوان والخلاصة : أن حالات الدفع بعدم القبول هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا بحيث لا يحتاج الأمر عادة الى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها .وغنى عن البيان أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها .