Register now or log in to join your professional community.
نعم يستحقون مرتبهم كاملا عن تلك المده
إذا تم وقف الموظف عن العمل إحتياطياً يتم وقف صرف نصف الأجر فقط على أن يعرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال مدة أقصاها عشرة أيام لتقرر ماتراه بشأن نصف الأجر الموقوف خلال عشرين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ,فإذا لم تصدر قرارها خلال هذه المدة صرف للموظف ماتم وقفه.وإذا قررت المحكمة استمرار وقف نصف الأجر ,فإن الأمر يتوقف على نتيجة التحقيق,فإذا ثبت براءة الموظف أو حفظ التحقيق أو جوزى بجزاء الإنذار أو بالخصم أو الوقف مدة لاتزيد عن خمسة أيام,صرف له ماتم وقفه من الأجر وهنا لاتوجد سلطة تقديرية للإدارة,أما إذا جوزى بعقوبة الخصم أو الوقف مدة تزيد عن خمسة أيام فإن للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء أن تقرر مايتبع فى هذا الأمر فقد تقرر الحرمان من نصف الراتب أو عدم الحرمان منه وهذه سلطة تقديرية للجهة الإدارية ,ولكن إذا جوزى الموظف بالفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش إنتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ومن ثم لايصرف له ماتم وقفه من مرتب وإن كان لايجوز استرداد نصف الراتب الذى صرف له. *أما فى حالة الوقوف بقوة القانون,فإنه يجب التمييز بين حالتين هما: *الحالة الأولى:حالة الوقف بسبب الحبس الإحتياطى أو بسبب تنفيذ حكم جنائى غير نهائى:فيوقف صرف نصف الأجر ويعرض الأمر على السلطة المختصة لتقرر مايتبع فى شأن مسئولية الموظف فإذا ثبت عدم مسئوليته أو تم حفظ التحقيق معه صرف له نصف الأجر الموقوف أما لو ثبت مسئوليته تقرر حرمانه منه. *الحالة الثانية:وهى حالة الوقف عن العمل بسبب تنفيذ حكم جنائى نهائى فيحرم الموظف من راتبه كاملاً عن مدة الحبس.
نعم يستحق مالم تثبت ادانته
نعم يستحقون ما لم تثيت التهمةالمنصوبة اليهم صحتها
المادة السابعة والتسعون (97 ) من نظام العمل والعمال تنص على التالي " إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع50 % من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك