Register now or log in to join your professional community.
يشترط لصحه الاجراءات الجنائيه ىفى الضبطيه القضائيه ان تتوافر احدى حالات التلبس المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائيه وهى ان يقوم المتهم بعمل من الاعمال التى تؤكد بما لا يدع مجال للشك بقيامه بعمل اجرامى كان يكون على سبيل المثال يصيح الناس خلفه بانه سارف او ان يكون مامور الضبط القضائى حاصلا على اذن من النيابه العامه فى الجريمه التى قام بضبطها ويكون نوع الجريمه المراد ضبطها متلبسا بها الجانى مذكوره فى اذن النيابه