تقسيم العقوباتأولاً: عقوبات الجنايات والجنح والمخالفات م9ع: ضابط التقسيم هو جسامة الفعل وبالتالي جسامة العقوبة فالجناية عقوبتها الإعدام والمؤبد والسجن المشدد والسجن والجنح الحبس والغرامة التي يزيد مقدارها عن مائة جنيه والمخالفات الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى عن مائة جنيه. تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفاتالجنايـات م10ع: هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام – المؤبد – السجن المشدد – السجن الجنــح م11ع: المعاقب عليها بالحبس والغرامة التى تزيد أقصى مقدارها على100 جنيه.المخالفات م12ع: الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها عن100 جنيه.
وعرف المشرع أنواع الجرائم وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها والعبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بوصف المحكمة دون التقيد بالوصف الذي رفعت به الدعوى
معيار التقسيم(1)الغرامة عقوبة مشتركة بين الجنح والمخالفات وإذا كانت الغرامة تزيد عن100 جنيه فالجريمة جنحة والمخالفة لا تزيد عن100جنيه
(2)العبرة فى التطبيق هى العقوبة المقررة في نص القانون وليس العقوبة التى يحكم بها القاضى.
(3)توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات ومحاكم الجنح يجرى على أساس نوع العقوبة فى التهمة المسندة إليه وبصرف النظر عن العقوبة التى توقع عليه بالفعل .(4)العبرة فى معيار التقسيم بالعقوبة الأصلية ولا عبرة بالعقوبات التكميلية والتبعية .
(5)العبرة بوصف المحكمة للتهمة وليس العبرة بوصف النيابة فإذا حركتها النيابة بوصف جناية فقد تعتبرها المحكمة مستوجب عقوبة الجنحة.
(6)إذا أصدر المشرع عقوبتين أو أكثر للواقعة الواحدة فالعبرة بالعقوبة الأشد فإذا قرر عقوبة السجن أو الحبس فالجريمة جناية .
أهمية التقسيم :(1)يسرى قانون العقوبات على كل جريمة يرتكبها المصرى فى الخارج وتعد جناية أو جنحة فى التشريع المصرى وبالتالى لا تسرى على المخالفات .(2)الشروع فى الجناية معاقب عليه بدون نص قانونى أما فى الجنح فلا عقاب على الشروع إلا بنص والمخالفات لا عقاب على الشروع فيها مطلقاً.
(3)أحكام العود تسرى على الجنايات والجنح فقط.(4)إيقاف التنفيذ فى الجنايات والجنح فقط.
(5)الظروف المخففة تسرى على الجنايات فقط سواء عذر قانونى أو وفق م17.
(6)المصادرة فى الجنايات والجنح فقط.
(7)تختص بالجنايات محاكم الجنايات والجنح والمخالفات المحاكم الجزئية.
(8)التحقيق الابتدائي الزامى في الجنايات فقط وترفع الدعوى من رئيس النيابة أما الجنح والمخالفات فما دون ذلك من النيابة.
(9)لابد من حضور محام في الجنايات ولا يشترط ذلك فى الجنح والمخالفات.
(10)تنقض الدعوى الجنائية في الجنايات بعد عشر سنوات والجنح ثلاث سنوات والمخالفات سنة واحدة .(11)تسقط العقوبة فى الجناية بعد مضى20 عام والإعدام بعد30 عام وفى الجنحة بعد5 سنوات والمخالفة سنتين.
(12)رد الاعتبار فى الجنايات والجنح فقط.
ثانياً: تقسيم العقوبات من حيث الحق الماس به: عقوبة بدنية: وهي الإعدام
عقوبة سالبة الحرية: المؤبد – السجن المشدد – السجن – الحبس
عقوبة مقيدة للحرية: الوضع تحت مراقبة البوليس – حظر الإقامة في مكان معين - المنع من ارتياد أماكن معينة – المنع من مزاولة مهنة معينة.
عقوبات مالية: الغرامة والمصادرة
عقوبات سالبة للحقوق: وهي الحرمان من بعض الحقوق المدنية أو السياسية
عقوبات ماسة بالشرف: مثل نشر الحكم في جريدة
ثالثاً: تقسيم العقوبات من حيث المدة: عقوبة مؤبدة أو مؤقتة مثل السجن المشدد والسجن والحبس وبعض العقوبات التبعية كالحرمان من الحقوق والمزايا أو العزل من الوظيفة. العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية والعقوبات التكميلية: العقوبة الأصلية وهي التي توقع منفردة للجريمة المرتكبة أما العقوبة التبعية فهي تتبع العقوبة الأصلية ولا يحكم بها منفردة. والعقوبة التبعية هي التي تلحق بالعقوبة الأصلية حتماً بقوة القانون ولا يشترط ذكرها في الحكم مثل الحرمان من الحقوق والمزايا التابعة لعقوبة الجناية وأيضاً مراقبة البوليس تبعاً للمؤبد والسجن المشدد والسجن وجرائم مكافحة الدعارة. أما العقوبة التكميلية فهي لا تلحق بالمحكوم عليه إلا إذا نص عليها القاضي في الحكم وقد تكون وجوبية كالمصادرة للأشياء التي يعد حيازتها أصلاً جريمة وقد تكون جوازية كالعزل من الوظيفة والمراقبة في الجنح وإغلاق المحال العمومية وإغلاق المحل في جرائم المخدرات.
أنواع العقوبات
أولاً: العقوبات الأصلية:وهي الإعدام – المؤبد – السجن المشدد – السجن – الحبس – الغرامة.
ثانياً: العقوبات التبعية والتكميلية:وهي المصادرة – الوضع تحت المراقبة - العزل من الوظائف الأميرية – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.