Register now or log in to join your professional community.
مادة [63] من قانون الاجراءات الجنائية المصرى إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون، أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها (2).واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى - وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا