يعتبر استحالة تنفيذ العقد هو ما يطلق عليه بالقوة القاهرة يعني أن استحالة تنفيذ إلزام المدين يترتب عليه انفساخ العقد من تلقاء نفسه بأن "في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له ، و انفسخ العقد من تلقاء نفسه ، فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ، و مثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة و في كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين "
أما الظروف الطارئة يحدث بعد إبرام العقد وخلال تنفيذه تظهر ظروف استثنائية عامة غير متوقعة من شأنها أن تجعل التنفيذ الالتزام العقدي اشد ارهاقا ويتولد عن هذا أن للمتعاقد الحق في مطالبة الإدارة بتعويض جزئ يغطي ما أصابه من خسارة، وهذه الطروف الطارئة تسري على العقود المستمرة التنفيذ أو الفورية التي يؤجل تنفيذها
- القوة القاهرة تعني إستحالة التوقع وإستحالة الدفع، وهي تختلف أيضاً عن الحادث الفجائي والذي لا يمكن توقعه ولكن يمكن دفعه إذا وقع، معني أنه يستحيل تنفيذ الإلتزام.- أما نظرية الظروف الإستثناية، فمن الممكن تنفيذ الإلتزام أياً كان مصدره ولكن تنفيذه مرهق جداً للمتعاقد الواقع علي عاتقه تنفيذ الإلتزام، ولا يخفي علينا مما يترتب علي ذلك من آثار وهي علي النحو التالي- في القوة القاهرة ينفسخ العقد بقوة القانون نظراً لإستحالة التنفيذ
- في الظروف الطارئة كإندلاع ثورة25 يناير والتي جعلت من إلتزام البعض مرهقاً نظراً للوضع المضطرب الذي مرت به البلاد، فهنا يطلب المدين تخفيف وطاءة الإلتزام من علي عاتقه كأن يطلب رفع ثمن السلع لكي تجعل الخسارة بنسبة معدومة أو بنسبة أقل.
by
Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك
ينقضي الإلتزام إذا أثبت المدين أنّ الوفاء به أصبح مُستحيلا"عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه
ففي العقود المُلزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المفابلة له ويُفسخ العقد من تلقاء نفسه
وإذا فُسخ العقد أُعيد المُتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
فالإستحالة المُطلقة تُدخل العقد دائرة الإنفساخ ، وإنفساخ العقد هو زواله لإستحالة تنفيذه لسبب أجنبي لا يُعزى إلى المدين ، فعندما يستحيل على المدين تنفيذ إلتزامه العقدي لسبب أجنبي لا يد له فيه فإنّ إلتزامه ينقضي
وينقضي تبعا" له الإلتزام المُقابل له دونما حاجة إلى وجود إتفاق أو حكم قضائي
الظروف الطارئة:
إنّ العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلاّ بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يُقررها القانون
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أنّ تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يُصبح مُستحيلا" صار مُرهقا" للمدين بحيثُ يُهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا" للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المُرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا" كل اتفاق على خلاف ذلك
بمعنى إذا تبدلت الظروف التي تمّ التعاقد فيها تبدلا" غيرّ الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا" كبيرا" لأسباب طارئة عامة لم تكن مُتوقعة حين التعاقد فأصبح معها تنفيذ الإلتزام العقدي يُلحق بالمُلتزم خسائر جسيمة غير مُعتادة ولم يكن نتيجة تقصير أو إهمال من المُلتزم في تنفيذ إلتزاماته فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع تعديل الحقوق والإلتزامات العقدية
كما يجوز له أن يفسخ العقد إذا إرتأى أنّ فسخه أصلح وأسهل
الاستحالة فى القانون تكون فى حالة انعدام احد الاركان المكونة للجريمة كمن يريد اسقاط حامل فى عدم وجود حمل
نظرية الظروف الطارئة هى الحادث غير المتوقع والذى يستحيل دفعة والذى يؤدى الى جعل تنفيذ الالتزام غير ممكن
هذا الشرح لحالة من حالات فسخ التعاقد لستحالة تنفيذه بسيط وواضح ويبسط (نظرية الظروف الطارئة) ويوضح ايضا الاستحالة التى تؤدى الى فسخ التعاقد والاستحالة الجزئية
إن نظرية الظروف الطارئة تعالج عاقبة حادث لا يد فيه لأي من المتعاقدين ( كحرب ترتب عليها انقطاع الواردات ، أو كارثة طبيعية أودت بالمحصول ، أو صدور قانون ترتب عليه ارتفاع أثمان أشياء معينة ) . أي أنها تعالج اختلال التوازن عند تنفيذ العقد، و لهذا كان أثرها توزيع تبعة الحادث الطارئ على عاتق الطرفين ، كما لو كان العقد من عقود التوريد فارتفعت الأسعار لظروف كالحرب مثلا ، بحيث أصبح السعر الذي يحصل به المدين على السلعة الملزم بتوريدها اكبر من السعر الذي يبيع به في عقد التوريد و نفس الاحتمال كما قد يوجد في جانب المدين قد يوجد في جانب الدائن ،كما لو كان العقد من عقود الإيجار الطويلة المدة ، و انخفض سعر العملة فأصبحت الأجرة المتفق عليها لا تكفي لتغطية مصاريف العين المؤجرة
اما الاستحالة فهى تكون في حالة ما إذا انعدم أحد الأركان المكونة للجريمة كمن يريد إسقاط حامل في حالة عدم وجود الحمل، وكمن يريد قتل شخص كان فارق الحياة من قبل، وكمن يريد قتل حيوان ظهر أنه مملوكًا له، وكالشخص الذي يريد تسميم آخر بجوهر غير سام، وكمن يريد سرقة مال ظهر أنه ملكه، وما سوى ذلك فإن الاستحالة تكون مادية ويستحق الجاني العقاب