Register now or log in to join your professional community.
هل يمكن الرجوع في الهبة
ونص القانون فى المادتين501 ,502 من القانون المدنى على انه :
مادة501 من القانون المدنى بالآتى :ـيعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :(ا) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى . كما تجرى المادة502 من القانون المدنى بالآتى :ـيرفض طلب الرجوع فى الهبة ان وجد مانع من الموانع الاتية :(ا) اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع .(ب) اذا مات احد طرفى عقد الهبة .(ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع فى الباقى .(د) اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .(هـ) اذا كانت الهبة لذى حرم محرم .(و) اذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال ، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء ، جاز الرجوع فى الباقى .(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .(ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .