Register now or log in to join your professional community.
نص المادة454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ).
مادة455 : "لا يجوز الرجوع في الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة ".
وبناء على هذه القاعدة إذا رفعت الدعوى الجنائية على شخص من أجل جريمة سبق أن عرضت على القضاء ففصل فيها بحكم بات فإن هذا الشخص يستطيع أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى سبق الفصل فيها بحكم بات أي حائز لقوة الشئ المحكوم فيه أو قوة الأمر المقضي فيتجنب بهذا الدفع أن يعاد النظر في موضوع الدعوى من جديد .
( نقض17 يونيه1979مجموعة أحكام محكمة النقض س30 رقم147 ص694)
ويشترط لصحة الدفع أن تتحقق أمور ثلاثة : أولا: صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى ثانيا: وحدة الواقعة ثالثا : وحدة الخصوم
الشرط الأول صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى يتطلب لتوافر هذا الشرط بدوره تحقق أمور ثلاثة :أولا : صدور حكم جنائي : فالدفع بقوة الأمر المقضي لا يقبل إلا إذا كان قد صدر حكم جنائي بشأن الواقعة . ويعتبر الحكم جنائيا إذا صدر بشأن الدعوى الجنائية . سواء صدر من محكمة جنائية عادية أو خاصة.وبالتطبيق علي الدعوي الماثلة نجد أنه قد صدر حكم بالبراءة في الدعوي رقم3115 " جنح بندر الفيوم "ثانيا : أن يكون الحكم الجنائي باتا وهو لا يكون كذلك إلا إذا استنفذت فيه طرق الطعن في الأحكام التي يسمح بها القانون أو مضت مواعيد الطعن دون التقدم بالطعن، أو كان الحكم قد صدر غير قابل للطعن فيه . وذلك مع مراعاة أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات لا يصبح حكما باتا إلا إذا سقطت العقوبة المحكوم بها فيه بمضي المدة وذلك وفقا لنص المادة394 من قانون الإجراءات الجنائية .وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن النيابة لم تطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الجنحة رقم3115 لسنة2009 والمقضي فيها بالبراءة ومن هنا بات الحكم نهائيا.ثالثا: أن يكون الحكم الجنائي البات فاصلا في موضوع الدعوىيجب أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى فهذا هو الحكم الذي يحوز الحجية لأنه يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والد فوع التي عرضت على القاضي ، أما الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى فهي لا تحوز الحجية .وبالتطبيق علي واقعات دعوانا نجد أن هذا الشرط متوافر فيها فالدعوي سالفة الذكر كان الحكم فيها فاصلا في موضوع الدعوي وليس في الدفوع الشكلية.الشرط الثاني: وحدة الواقعة
يجب لقبول الدفع بقوة الشيء المقضي أن تكون الواقعة المعروضة على القضاء هي نفسها الواقعة التي سبق أن فصل فيها بحكم جنائي بات . أي يجب أن يكون سبب الدعويين واحدا والعبرة في ذلك بوحدة الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة.
وبنا على ما سبق فلا يجوز ذلك لاختلاف الموضوع واختلاف الخصوم كما ان الحم قد صدر فى واقعه اخرى
نعم يجوز الدفع ، فلا يمكن النظر في دعوى سبق وان تم الفصل فيها فالاحكام الصادرة عن المحاكم حجة تجاه الغير ، سواء صدر حكم بقبول الدعوى واصدار حكم لصالح احد اطرافها او كان برد الدعوى بسبب عدم توجه الدعوى
فرق بين عدم القبول لانه نوعان يختلط علىبعض الناس ولكن عدم القبول ليس معناه الفصل فى الدعوىربما يزول سبب عدم قبول الدعوى وتطرح مرة اخرى امام المحكمة
لا لانه يشترط في الدفع ان يكون الحكم السابق منهي للخصومه
لا يجوز ذلك
لان الحكم بعدم القبول هو حكم شكلى وغير موضوعى
تنص المادة رقم (101) من قانون الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها). ¶ وتنص المادة رقم (249) من قانون المرافعات على أنه: (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي).
ان الحكم بعدم قبول الدعوى هو حكم غير مؤثر في موضوعها اذ انه راجع الي عيب في الشكل لم يكتمل اثناء نظر الدعوى مما ادي الي عدم قبول الدعوى قبل التعرض لموضوعها كمن يرفع دعوى لم يوقع عليها من محام مقبول للمرافعة امام المحكمة المختصة او لم يتم اعلان الخصوم بها او ان الشكل المتتطلب في القانون لانعقاد الخصومة لم يكتمل فاذا ما تم تصحيح الخطأ واكتمال الشكل جاز للمدعي ان يرفعها من جديد امام المحكمة المختصة وبالتالي لن يكون هناك مجال لابداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها