Register now or log in to join your professional community.
الاختصاص القيمى هو جعل قيمة الدعوى اساس اختصاص المحكمة ومنها مانص عليه قانون المرافعات المصرى من ان المحاكم الجزئية تختص بنظر المنازعات التى لاتتجاوز قيمتها اربعون الف جنيه بينما تختص المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى التى تتجاوز قيمتها اربعون الف جنيه
لثابت بنص المادة ( 109 ) مرافعات - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسهاو يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى
الثابت بنص المادة( 42 ) مرافعات - تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشره الاف جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون
الثابت بنص المادة ( 47 ) مرافعات - تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنية
خلاصة ذلك "ان المشرع جعل جميع الدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها 40000 جنية مصرى من اختصاص المحاكم الجزئية وما زاد عن هذة القيمة يكون من اختصاص المحاكم الابتدائية وهذا ما يسمى بالاختصاص القيمى "
ويرتبط الاختصاص القيمى بالنظام العام ويترتب على ذلك الاتى؟
1- انة لا يجوز للخصوم الاتفاق على اقامة الدعوى امام محكمة لا يدخل النزاع فى اختصاصها بحسب القيمة
2- يجوز للمدعى وللمدعى علية الدفع بعدم الاختصاص القيمى فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الدفع بالكلام فى الموضوع
3- على النيابة ان تدخلت كخصم منضم فى الحالات التى يجيز لها القانون ذلك ان تتمسك بة ولو لم يتمسك بة الخصوم
4- علي المحكمة ان تقضى بعدم الاختصاص القيمى من تلقاء نفسها
5- يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمى فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف وامام محكمة النقض
ومثال ذلك
لو ان هناك دعوى تبلغ قيمتها 20000جنية وجب على المدعى اقامتها امام المحكمة الجزئية وعلى ذلك لو اقام دعواة امام المحكمة الابتدائية وجب عليها ان تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها لارتباط الدفع بالنظام العام ولا يجوز ايضا للافراد الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص القيمى لارتباطها ايضا بالنظام العام ويقع اى اتفاق مخالف لاحكامة باطلا
تقدير قيمة الدعوي لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوي
هناك محاكم مختصة بنظر المطالبة بقيمة معينة ولاتنظر في القضية اذا كانت ليست قيمة المطالبة فيها في حدود اختصاصها
مثلا المحكمة س مختصة بنظر المكالبات التي تقل عنالف
فلانظر مازاد على هذه القيمة لانها ليست من اختصاصها.
نصت المادة33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائريعلى أن الدعاوى التي تقل قيمتها عن مائتي ألف دينار تفصل فيها المحكمة بحكم في أول وآخر درجة وهذا استثناءا عن المبدإ العام الذي مفاده القضاء بحكم قابل للإستئناف. فهذا النص إذن يتعلق بما يعرف بالإختصاص القيمي للدعوى I وهو داخل تحت الإختصاص النوعي، والمشرع رغم مسايرته لواقع الحال برفعه من قيمية الدعوى المنصوص عليها سابقا في المادة الثانية. إلا أنه لم ينتبه للإشكال الذي تطرحه الدعاوى الغير محددة القيمة أي التي لا يكون محل المطالبة فيها مبلغا من النقود: مثل دعوى صحة العقد، أو دعوى الارتفاق، أو دعوى استرداد الحيازة هل تقدر قيمتها بالتعويض المطلوب أم بقيمة العقار المتنازعة حيازته ؟ فكان على المشرع أن يضع قواعد واضحة كتلك التي سنها المشرع المصري في المادة37 من قانون المرافعات ومن بين ما جاء فيها أن (الدعوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بربع قيمة العقار- ودعوى الجيازة قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة- ودعوى المحاصيل حسب أسعارها في السوق- ودعوى طلب صحة العقد أو فسخه أو ابطاله قيمتها بقيمة المتعاقد عليه-…) وأهم منها المادة41 من قانون المرافعات دائما التي تنص على أنه (إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير.. اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه(وهو معيار قيمية الدعوى في القانون المصري)).
الاختصاص القيمى هو اخصاص المحكمه بالقيمه الماديه التى ترفع بها الدعوى
اختصاص المحكمه بحسب النصاب القانوني الذي يحدده القانون سواء تكون الدعوي امام المحاكم الجزئيه او المحاكم الابتدائيه وهو محدد في قانون المرافعات االمصري باربعون الف جنيها للمحاكم الجزئيه وتستانف امام المحاكم الابتدائيه بدرجه استئنافيه اما حين تزداد قيمه الدعوي عن اربعون الف جنيها ترفع الدعوي امام المحاكم الابتدائيه وتستانف امام محاكم الاستئناف العالي
الاختصاص القيمي أو نصاب المحكمة هو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها " جزئية - ابتدائية " الدفوع في قانون المرافعات - المستشار محمد عزمي البكري - الطبعة الثانية - ص974 مبدأ : إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضي الجزئي و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة .